لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الإفتاء توضح حكم دفع الزكاة إلى الأخ المدين.. و3 أحكام مهمة لابد أن تعرفها

08:59 ص الثلاثاء 13 سبتمبر 2022

دار الأفتاء المصرية

كـتب- علي شبل:

ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، استشهدت لجنة الفتوى بقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون حلَّ أجلُها وتعذَّر عليهم أداؤها.

وأكدت اللجنة أنه يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون، والثواب في هذه الحالة مضاعف؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ» رواه الإمام أحمد في "مسنده".

والله سبحانه وتعالى أعلم.

من أحكام الزكاة

هل على الورثة أداء الزكاة عن الميت من التركة إذا رحل قبل أدائها؟

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ» وذكر منها: «وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ». [أخرجه البخاري]

وفي ردها على سؤال تلقاه المركز، يقول صاحبه: ما حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاتَه؟، قالت لجنة الفتاوى الالكترونية في خلاصة فتواها السابق نشرها، أن الراجح من أقوال الفقهاء: هو قول الجمهور القائل بوجوب قضاء الزكاة في أموال الميت إذا مات قبل أدائها؛ لأن الميت أولى بالانتفاع بماله من ورثته، ولأنه حق متعلّق بالمال فوجب أداؤه؛ مراعاةً لحال الفقراء.

ما حكم التوكيل في إخراج زكاة المال؟

وكان سؤال سابق تلقته دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: توفي أخي رحمه الله وكان يأتمنني على مبلغ من المال منذ أكثر من سنتين وطلب مني إخراج زكاة المال عنه عندما حال عليه الحول الأول، فهل يجب عليَّ إخراج الزكاة عن هذا المبلغ قبل تقسيم التركة؟

وفي بيان فتواها، قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار: يجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور قبل تقسيم التركة؛ لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون ودين الله أحق بالوفاء.

هل يجوز جدولة زكاة المال بعد وقتها على دفعات؟

السؤال السابق تلقاه مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع، موضحة أن دفع زكاة المال على دفعات بعد حلول الحول: الأصل فيه هو عدم الجواز، وأنه يجب على من لزمته الزكاة و ملك من المال نصابًا وحال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته، ولا يجوز تأخيرها بغير عذر، ويأثم الشخص بهذا التأخير.

وعليه، أكدت لجنة الفتوى، في بيان فتواها السابق نشرها، أنه لا يجوز لرب المال إبقاء الزكاة عنده، وإخراجها على دفعات إلا إذا كان هذا التأخير لعذر كأن لم يكن عند المزكي من المال ما يخرج به الزكاة فيؤخر إخراجها حتى يتيسر له المال ثم يبادر بإخراجها متى توفر له المال، فحينئذ لا يحرم التأخير لأن هذا عذر، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"(التغابن: 16) فلو كان هذا المال الذي يخرجه المزكي لا يتوفر له إلا على دفعات أو أقساط جاز له أن يخرجه كذلك ولكن متى توفر له المال دفعة واحدة حرم عليه إخراجه على دفعات . هذا إذا كان الأمر كما ورد في السؤال والله تعالى أعلى وأعلم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان