إعلان

ما حكم أخذ الموظف عمولات مقابل تعاملات شركته؟.. مجدي عاشور يوضح رأي الشرع

11:11 ص الخميس 15 سبتمبر 2022

الدكتور مجدي عاشور

كـتب- علي شبل:

تحت عنوان (دقيقة فقهية) نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، رده على سؤال تلقاه من شخص يقول : أعمل كمدير مشتريات في إحدى الشركات، وأثناء التعاملات آخذ عمولات لصالحي الشخصي، فما حكم أَخْذِ تلك العمولات؟

في بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا:

أولًا : العامل مؤتمن على عمله وعلى مهامه التي يقوم بها ، وفق عقد العمل الذي بينه وبين مكان العمل ، سواء كان هذا العمل خاصًّا أو عامًّا.

ثانيًا : اتفق الفقهاء على أن العمولات أو الحوافز التي يأخذها العامل على عمله من غير جهة عمله ودون إذن منها بالزيادة على أجره أو راتبه تدخل تحت الخيانة والغلول ، وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها ، لحديث أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال لأحد عمال الصدقة : " فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا".

وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أكد عاشور أنه يَحْرُم على العامل أو الموظف –خاصة مندوبي المشتريات- أخْذُ شيءٍ لصالحه الشخصي نظير عمليات التوريد والشراء للمستلزمات التي تحتاجها جهة العمل ؛ لأنه يأخذ راتبه الأصلي على هذا العمل ، ويجب أن يكونَ أمينًا مع شركته ، عاملًا لمصلحتها ، فإن أذنت له الشركة بأخذ العمولة فلا حرج عليه حينئذ .

والله أعلم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان