لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هل يجوز تغطية احتياجات الفقراء من اللحوم والدواجن من أموال الزكاة؟.. الإفتاء تجيب

09:30 ص الخميس 08 سبتمبر 2022

دار الأفتاء المصرية

كـتب- علي شبل:

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للجمعيات الخيرية أن تخصِّص جزءًا من أموال الزكاة لشراء اللحوم والدواجن للفقراء إذا كان ذلك الأصلح للمستحتقين الفقراء.

ولفتت الدار، في بيان فتواها، إلى أن المؤسسات الخيرية كالوكيل عن الفقراء في شراء ما يحتاجون إليه، فإذا رُوعِيَت حاجة الفقير تبعًا لميزان احتياجاته وترتيب أولوياته فلا مانع حينئذٍ مِن جَعل جزءٍ منها لشراء مِثل هذه السلع بقدر ما تحتاج إليه كلُّ أُسرةٍ على حِدَة؛ فذلك من باب إخراجها في صورةٍ عينيةٍ عند تحقُّق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير إليها، وتلبية متطلباته. وهذا -أيضًا- من باب النظر إلى المقصود من إخراجها وهو سدُّ حاجة الفقراء والمساكين.

احكم الإنفاق من الزكاة للمحتاجين من المرضى

وكانت الإفتاء تلقت سؤالا من شخص يقول: هل يجوز الإنفاق من الزكاة لمرضى الفشل الكُلَوي والأورام وأمراض الدم المزمنة الذين يحتاجون إلى أكياس دم لا يقدرون على تكلفتها؟.

وفي بيان فتواها السابق نشرها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه يجوز شرعًا الإنفاق من الزكاة لمرضى الفشل الكُلَوي والأورام وأمراض الدم المزمنة الذين يحتاجون إلى أكياس دم لا يقدرون على تكلفتها؛ حيث جعل الله عزَّ وجلَّ الفقراء والمساكين في صدارة مصارف الزكاة الثمانية.

واستشهدت اللجنة بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاڪِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ واللهُ عَلِيمٌ حَڪِيمٌ﴾ [التوبة: 60]؛ للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها، وأن الأصلَ فيها كفايتُهُم وسد حاجاتِهم؛ إسكانًا وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا؛ لا سيما في حال وجود الأمراض المؤلمة التي تحتاج في علاجها إلى تكلفة باهظة كمرض الفشل الكلوي، وكفايتهم فيما يشمله هذا العلاج من تكلفة توفير الدماء، لينعموا بحياة الأصحاء؛ داخلةٌ في نفقات احتياجاتهم التي تغطيها زكاة الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المقررة في هذا الشأن.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان