الإفتاء: تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع جائز شرعًا
كـتب- علي شبل:
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز تخصيص جزءٍ من مال الزكاة في مساعدة الغارمين، والمساهمة في تحسين الخدمات التعليمية، وعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية من أموال الزكاة بشرط توخِّي مصلحة الفقراء في إقامتها وتمليكها لهم.
وأوضحت الدار في بيان فتواها أن كفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم هي التي يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».
حكم تأخير إخراج الزكاة
كان مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أوضح في فتوى سابقة أن أداء الزَّكاةِ على الفَورِ واجب إذا أمكَنَ، وأكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع أنه لا يجوز شرعاً تأخير إخراج الزكاة أو تأخير توزيعها من الشخص أو الجهة الموكلة بتوزيعها، ومن يؤخرها بدون عذر شرعي فهو آثم.
ونصح مجمع البحوث الإسلامية لجان الزكاة والقائمين على توزيع الزكاة، أنهم إذا جمعوا الزكاة فالواجب عليهم أن يبادروا إلى توزيعها على مستحقيها، ولا يؤخروها إلا لمدة يسيرة ولعذر مقبول.
وعلى كل حال فالتأخير المسموح به هو التأخير اليسير كيوم أو يومين أو أياماً جرياً على قاعدة اليسر ورفع الحرج، أما التسامح في شهر أو شهرين بل أكثر إلى ما دون العام ... فلا يصح اعتباره حتى لا يتهاون الناس في الفورية الواجبة.
اقرأ أيضا:
هل يجوز إخراج زكاة المال على دفعات بعد وقتها؟.. "البحوث الإسلامية" يجيب
فيديو قد يعجبك: