لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ما حكم تبرع الزوجة من مالها بغير إذن زوجها؟.. مجدي عاشور يجيب

07:01 م الإثنين 13 نوفمبر 2023

الدكتور مجدي عاشور

كـتب- علي شبل:

تحت عنوان #دقيقة_فقهية، نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، فتواه ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: ما حكم تبرع الزوجة من مالها بغير إذن زوجها؟

في بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا:

أولًا : من المقرر شرعًا أن المرأة إذا رشدت كانت لها ذمتها المالية المستقلة ، وصار لها حرية التعبير عن إرادتها، قال تعالى : {فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ} [النساء: 6].

ثانيًا : اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها عن طريق المعاوضة وهي مبادلة مال بمال بدون إِذْنٍ من أحد.

ثالثًا : أما بالنسبة لتصرفها في مالها عن طريق التبرع به ، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد إلى أنه يجوز لها التصرف في كل مالها بالتبرع ؛ وذلك لحديث زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنما قَالَتْ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ، فَقَالَ : " يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ " .

وذهب المالكيَّة والإمام أحمد في رواية أخرى إلى أنه يجوز لها التبرع في حدود الثلث، ولا يجوز لها التبرع بزيادة على الثلث إلا بإذن زوجها .

وفي خلاصة فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح عاشور أنه لا مانع شرعًا للزوجة أن تتبرع بما تشاء من مالها لما قرره جمهور الفقهاء، وإن استشارت زوجها في ذلك كان أولى.

والله أعلم

اقرأ أيضًا:

"عمل الزوجة انتكاس للفطرة".. تصريح مثير ومشادة على الهواء بين داعية والشيخ أحمد كريمة

مجدي عاشور: تتبع عورات وأحوال الناس لفضحهم والتشهير بهم حرام شرعًا

لقيت سحر في بيتي وأنا بنضف وقريته فماذا أفعل؟.. مبروك عطية يرد

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان