أحكام الكفارات.. تعرف على كفارة الغش في البيع
كتب-محمد قادوس:
ما حكم كفارة الغش في البيع؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي أوضح في رده، أن الغش خلق مذموم ومحرم،
نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله:" من غشنا فليس منا"، مشيراً إلى أن الكذب والغش في البيع وغيره من المحرمات الكبيرة، وهو يمحق بركة المال ويعرضه للتلف.
وستشهد الداعية بما ورد في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. لا سيما إذا كان يؤكد كذبه باليمين، ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم: ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك.
وأضاف علي في رده لمصراوي: أن من باع سلعة مغشوشة لم يحرم عليه من الثمن إلا مقدار ثمن ما غش منها.
وأوضح الداعية أن كفارة الثمن الحرام أن يعيده لصاحبه إن علمه، أو يتصدق به عنه إن تعذر رده إليه، وقبل هذا التوبة النصوح.
فيديو قد يعجبك: