أحكام الكفارات.. تعرف على كفارة الإجهاض
كتب-محمد قادوس:
ما حكم كفارة الإجهاض؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي أوضح في رده، لا يجوز إسقاط الحمل في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي، فإن كان الحمل لا يزال نطفة وهو ما له أربعون يوماً فأقل، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم، جاز إسقاطه في هذه الحالة.
وأضاف علي في رده لمصراوي: أنه لا يجوز الإجهاض بمجرد الخشية من المشقة في القيام بتربية الأولاد أو عدم القدرة على النفقة أو الاكتفاء بعدد معين من الأولاد ونحو ذلك من المبررات الغير شرعية.
واوضح الداعية، إذا كان الجنين قد نفخت فيه الروح وذلك بعد أربعة أشهر فأكثر من الحمل وتم إسقاطه بلا مبرر طبي فإن فيه الكفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد الأم المجهضة فصيام شهرين متتابعين ، وإن كان لم تنفخ فيه الروح فإنها تأثم بإسقاطه ، وليس عليها كفارة ، وإنما عليها التوبة والاستغفار.
والخلاصة في ذلك فقد بين علي: أن الإجهاض بأي حال من الأحوال لا يجوز إلا إذا كان هناك مبرر لذلك، وهي تختلف من حالة إلى أخرى ومن مرحلة إلى أخرى، فإن كان الإجهاض قبل 120 يوم وهناك حاجة طبية للإجهاض فيجوز.
وقد أجاز فقهاء المذهب الحنفي إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيءٌ، وهو لا يتخلق إلا بعد مائةٍ وعشرين يومًا، وهذا الإسقاط مكروهٌ بغير عذر، وذكروا أن مِن الأعذار انقطاعَ لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير عن استئجاره مرضعةً ويخاف هلاكه، ويرى بعض الشافعية مثل ذلك.
فيديو قد يعجبك: