مجدي عاشور يوضح ضوابط الاشتراك في الأضحية: لا يجوز الاشتراك في الشاة والماعز
كـتب- علي شبل:
تحت عنوان #دقيقة_فقهية، نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، فتواه ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: نحن أَخَوان، ولكل منا بيتٌ وأسرة ينفق عليها، فهل يجوز اشتراكنا في أضحية واحدة؛ وما نوعها؟
في بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا:
أولًا : الاشتراك هو تحقق المشاركة بين الطرفين، ويكون الشيء المشارك عليه ملكًا للشركاء ؛ كلٌّ حسب نصيبه .
ثانيًا : اتفق الفقهاء على أن المجزئ في الأضحية بهيمة الأنعام: (الإبل، والبقر، والجاموس، والماعز والضأن)، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث، فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور، لم تصح تضحيته به، لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج:34].
ثالثًا : ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، إلى أن النفس الواحدة من الإبل أو البقر والجاموس تجزئ عن سبعة أفراد، والشاة من الماعز أو الضأن تكفي عن نفسٍ واحدة.
وذهب المالكية إلى أن الاشتراك في اللحم أو الثمن لا يجزئ، لا في الشاة ولا في البدنة ولا في البقرة، إلا إذا كانت مملوكة لواحد يضحي بها عن نفسه وأبويه الفقراء وأبنائه الصغار، أو يشرك معه غيره في الثواب؛ لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنه، قَالَ: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" (صحيح مسلم/ 1318).
وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح عاشور أن الأضحية سنة على المفتى به، وتكون للقادر عليها، ولا يجوز الاشتراك في الشاة والماعز؛ لأن الواحدة منها لا تجزئ إلا عن أُضْحِيَّة واحدة، ويجوز الاشتراك في الأُضْحِيَّة إذا كانت الذبيحة إبلًا أو بقرًا، أو جاموسًا، ويجزئ ذلك عن سبعة أفراد ون يعولونهم.
والله أعلم
اقرأ أيضًا:
وقعت مع خطيبي في محرمات لم تصل للزنى فما كفارة ذلك؟.. نصيحتان من علي جمعة
خلعت زوجي وأقابله في البيت بدون الأولاد.. فهل عليّ ذنب؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى
ما سر أحجار المرمر الثمانية بجوار باب الكعبة المشرفة؟
بعد ظهوره أمام الكعبة.. صورة جديدة لشيخ الأزهر بالمسجد النبوي
فيديو قد يعجبك: