لجنة الفتوى توضح العقيقة عن الذكر والأنثى
كتب- محمد قادوس:
قالت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، أن العقيقة سُنة مؤكدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد حثَّ عليها، والأصل أن يُذبح لعقيقة المولود شاة واحدة؛ يستوي في ذلك الذكر والأنثى، وهو فِعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ابنه إبراهيم وأصلِ عترته الطاهرين الحسن والحسين والمحسن عليهم السلام؛ لما روي عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ "عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا" (رواه أبو داود).
وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن الأكمل أن يُذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، وهو المرويُّ عن جمهور الصحابة رضي الله عنهم، وورد الحثُّ عليه في بعض كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذبح عن كل واحد منهما شاةً أجزأه ذلك وأصاب السُّنة؛ لحديث أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها قالت: سمعت النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم يقول: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» رواه أصحاب السنن. وهذا هو المختار للفتوى.
اقرأ أيضاً
ما حكم اغتسال الرجل مع زوجته في وقت ومكان واحد ؟.. داعية يوضح (خاص)
الإفتاء توضح: حكم تناول الأدوية التي يدخل في تركيبها مادة الجيلاتين
كيف يكون دعائي لوالدي صدقة؟.. داعية يوضح
داعية إسلامي يوضح الفرق بين النصر والفتح في قوله تعالى " إِذَا جَاۤءَ
حكم دفع الأم زكاة مالها لخطيبة ابنها؟.. امين الفتوى يوضح
فيديو قد يعجبك: