حكم من طلق زوجته سهوا.. داعية إسلامي: من طلق زوجته سهوا لا يقع الطلاق
كتب-محمد قادوس:
حكم من طلق زوجته سهوا؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي قال في رده من طلق زوجته سهوا لا يقع الطلاق، مستشهداً في ذلك بقول النبي-صلى الله عليه وسلم-:" إنما الأعمال بالنيات".
وبحديث النبي- صلى الله عليه وسلم- :" إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
وما تفرع عن هذا الحديث من قواعد فقهية ، مثل : الأمور بمقاصدها . و:العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني دون الألفاظ والمباني.
أضاف علي في رده لمصراوي: طلاق المخطئ لا يقع ، لا ديانة ولا قضاء ، بشرط أن يظهر من القرائن ما يدل على أن كلامه بالطلاق كان من باب الخطأ أو السهو ، وهذا حفاظا على الأسرة ، كما أنه حفاظ على الفروج من التلاعب بحقها.
وأشار الداعية لمن قال لزوجته اسقيني فجرى على لسانه أنت طالق، فإن الطلاق لا يقع عند الشافعية والحنابلة، لعدم القصد ولا اعتبار للكلام بدون القصد.
فيديو قد يعجبك: