نذر نذرًا ثم شك في الشيء المنذور ولم يدرِ ما هو بالضبط ؛ فماذا يفعل؟.. مجدي عاشور يجيب
كتب-محمد قادوس:
تحت عنوان#دقيقة_فقهية، نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، فتواه ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: نذرت نذرًا ثم شك في الشيء المنذور ولم يدرِ ما هو بالضبط ؛ فماذا يفعل ؟
في بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا:
أولًا : الشك هو التردد بين الشيئين، مع عدم الترجيح لطرف على طرف .
ثانيًا : اختلف الفقهاء في حكم الوفاء بالشيء المنذور في حالة وجود شك من الناذر :
فذهب فقهاء الحنفية والمالكية إلى أن الشك في المنذور كعدم تسميته، أو لم يذكر صفته، أو وزنه، يكفر عنه كفارة يمين.
فلو شك الناذر في نوع المنذور هل هو صلاة أو صيام أو صدقة أو عتق ؛ قالوا تلزمه كفارة يمين.
وذهب الشافعية إلى قولين : الأول: يفعل جميع ما وقع فيه الشك . والثاني: يكفر كفارة يمين.
وقد استحسن جماعة من فقهاء الشافعية أن يجتهد حتى يغلب على ظنه نوع منها فيفعله ، فإن اجتهد ولم يظهر له نوع النذر : فعليه أن يفعل الجميع .
وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح عاشور: أن من شك في النذر أو نسي ما سماه ولم يغلب على ظنه شيء فعليه كفارة يمين كما قرره جمهور الفقهاء ، وذلك لعموم حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ» (أخرجه أبو داود/ 3322) .
والله أعلم
فيديو قد يعجبك: