إعلان

أحكام الكفارات.. تعرف على كفارة القتل العمد

03:44 م الثلاثاء 09 يناير 2024

الدكتور محمد علي

كتب-محمد قادوس:

ما حكم كفارة القتل العمد ؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي أوضح في رده، أن قتل النفس التي حرم الله عمداً عدواناً يعد من أكبر الكبائر، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى-،" وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً".

وبقول النبي-صلى الله عليه وسلم-في حجة الوداع:" إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا".

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، ومن تاب تاب الله عليه، مشيرًا إلى أنه جاءت آيات وأحاديث تدل على قبول توبة من قتل نفساً بغير حق، وعليه مع التوبة كفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

وهذا في حالة عدم القصاص، وإذا طلب أولياء القتيل القصاص سقطت الكفارة على القول الراجح، وكان قتله كفارة له، لما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "... فمن أصاب من ذلك شيئاً - ما يوجب حداً كالسرقة والقتل - فعوقب به في الدنيا، فهو كفارة له".

وأوضح الداعية، دليل وجوب الكفارة في قتل العمد هو: ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب (استحق دخول النار لقتله عمداً) فقال: أعتقوا عنه، يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار".

قال الشافعي رحمه الله: "إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلأن تجب في العمد أولى".

أما إذا اقتُص من القاتل العمد، فلا تجب عليه كفارة، فالقصاص كاف، أما إذا عفا أولياء القتيل، فتجب عليه الدية والكفارة. وجمهور الفقهاء يرون أن القتل العمد ليس فيه كفارة؛ لأنه إثم كبير، تكفيره القصاص بقتل القاتل.

اقرأ ايضًا

المفتي يوضح: المراد بالظن في قول الله" إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ"

زوجتي ناشز بسبب شخص أفسد ما بيننا.. ما حكمها وماذا أفعل؟.. أستاذ بالأزهر يرد

أحكام الكفارات.. تعرف على كفارة الطلاق المُعلَّق

ماذا فعلت السيدة عائشة بالتمر؟ قصة يرويها مبروك عطية عن قيمة العطاء

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان