إعلان

ما حكم عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول؟ .. المفتى نظير عياد يجيب

01:22 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

الدكتور نظير عياد

كتب - علي شبل:

ما حكم عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجاب عنه الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، أوضح فضيلة المفتي أن الواجب على المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها هو أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام بالتاريخ الهجري.

واستشهد عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وتبدأ في حساب هذه العدة من يوم وفاة زوجها، والحكمة من ذلك أن تظهر الحزن بفوت نعمة النكاح.

اقرأ أيضاً:

هل تجوز الصلاة خلف إمام المسجد وهو جالس؟.. عالم أزهري يوضح

حكم كثرة التثاؤب أثناء الصلاة وقراءة القرآن.. أمين الفتوى يوضح

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان