ما حكم كتابة الزوج نصيبه من البيت لزوجته حال حياته؟.. الإفتاء: لا يجوز في هذه الحالة
كـتب- علي شبل:
أوضحت دار الإفتاء حكم كتابة الزوج نصيبه من البيت لزوجته حال حياته، حيث سبق أن تلقت الدار سؤالًا من شخص يريد أن يكتب نصيبه من البيت الذي يمتلكه لزوجته التي ساهمت في بنائه، على أن يكون البيع ساريًا بعد وفاته؛ خوفًا عليها من إخوته الذين رباهم وصرف عليهم حتى تزوجوا جميعًا، ولكنهم أساءوا معاملته. فما حكم الشرع في ذلك؟
وفي رده، أوضح الدكتور محمد سيد طنطاوي، المفتي الأسبق، أن المقرر شرعًا أن المسلم البالغ العاقل الرشيد له حق التصرف بأيِّ وجه من الوجوه؛ كالبيع والشراء والهبة والوصية وغيرها، وتُعْتَبَرُ جميع تصرفاته نافذة شرعًا، إلَّا أنَّه ينبغي ألا يكون هذا التصرّف مقصودًا به حرمان الورثة أو بعضهم من الإرث، وإلَّا كان آثمًا.
وفي واقعة السؤال، يقول الإمام طنطاوي- رحمه الله- في رده السابق عبر بوابة الدار الرسمية: لمَّا كان السائل يريد أن يكافئ زوجته على وفائها وإخلاصها له والوقوف بجانبه في المحن والشدائد، فإننا نرى أنه لا مانع من أن يُوصِي لها بثلث جميع ممتلكاته وصيةً اختياريةً تنفذُ بعد وفاته دون توقّف على موافقة باقي الورثة؛ إعمالًا لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م. وبهذا يعلم الجواب عن السؤال.. والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ أيضًا:
قصة امتحان أهل بغداد للإمام البخاري.. ماذا فعلوا وكيف كان رده ولماذا ألّف كتابه؟
3 أمور واجبة على التاجر.. الإفتاء توضح حكم إضافة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة
بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم الجلوس في الصلاة: يبطل الفريضة في هذه الحالة
فيديو قد يعجبك: