لها 4 شروط.. عالم أزهري يوضح أحكام الوصية وأدلة مشروعيتها وقدرها
كتب - علي شبل:
حول الوصية ومشروعيتها وأحكامها في الدين، يقول الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن الشرع قد فتح منافذ وأبوابا للخير متعددة، وهدف من ورائها تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، وإزالة الفوارق بين طبقاته وتحقيق الأمن المعيشي لكل فرد من أفراد المجتمع.
ولفت لاشين إلى أن هذه المنافذ منها ما كان واجبا لابد أن يؤدى، ولا يتحقق إسلام المرء إلا بذلك وتمثل ذلك في فريضة الزكاة، ومنها ما كانا مندوبا ومستحبا منها: الوقف، والهبة، والوصية، وكلها مقصودة لاستنبات نبتة المحبة وزرع بذرتها لكي يعيش أفراد المجتمع متحابين متآلفين تسود حياتهم المودة والأخوة والرحمة.
وأضاف لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه بعد هذا التمهيد نتحدث عن الوصية، وأدلة مشروعيتها، وقدرها، وشروطها فنقول وبالله التوفيق:
١ـ تعريف الوصية هي: تبرع بحق مضاف لما بعد الموت
وبهذا التعريف يتضح جليا الفرق بين الوصية والهبة، فالوصية لا ينتقل الملك فيها إلى الموصى له إلا بعد وفاة الموصي، أما الهبة فهي تبرع بشيء من مال الواهب ينتقل الملك فيها إلى الموهوب له حال حياة من وهب.
2ـ أدلة مشروعية الوصية
دل على مشروعية الوصية واستحبابها، الكتاب والسنة على النحو الآتي:
أما الكتاب فقول الله تعالى خاتما حديثه عن آيات المواريث: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ" وقوله:" مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ توصون بِهَا أَوْ دَيْنٍ" وقوله:"
:(من بعد وصية يوصين بها أودين ) وقوله :( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ"
ويستخلص من الآيات السابقة- يقول لاشين- أن الوصية رغم أنها مستحبة إلا أن العلماء مجمعون على إخراجها من التركة قبل أن توزع التركة على الورثة ،رغم أن الميراث حق مفروض، وشرع واجب، والوصية رغم أنها مندوبه إلا أنه يقدم إخراجها من التركة قبل الميراث المفروض، ولذلك علل كثيرة منها: أن الميراث له مطالب لكونه لفرد أو أفراد معنيين محصورين، أما الوصية فلا مطالب لتنفيذها من شخص معين، ومنها أن الورثة قد يتهاونون في تنفيذ وصية الموصي لأنها مستحبة، ويستثقلون إخراجها من التركة لتأثير ذلك على انصبائهم من التركة ،فقدم القرآن إخراجها من التركة على الميراث لكى لا يتهاون الورثة في ذلك.
أما دليل مشروعية الوصية من السنة، فيقول الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر:
ما روته كتب السنة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم، زيادة في حسناتكم"
مقدار الوصية: اشترط الشرع لتنفيذ الوصية رغما عن الورثة، ومن غير إجازة أو اختيار ومن غير رضا منهم أن تكون كحد أقصى في حدود ثلث التركة، ويستحب أن تكون أقل من الثلث فإذا تجاوزت ثلث التركة، فلا ينفذ ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة، وهذا من أحد شروط تنفيذ الوصية.
دل على ذلك أن سعد بن أبى وقاص جرى بينه وبين نبي الأمه عليه الصلاة والسلام حوار وكان منطوق الحوار أن قال سعد لسيدنا محمد: يا رسول اللهِ إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بًالثلثين؟ قال لا، قال فبًالشطر؟ قال لا، قال فبًالثلث؟ قال :الثلث والثلث كثير إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس"
وحول شروط تنفيذ الوصية، يقول لاشين:
يشترط لتنفيذ الوصية شروط عديدة من أهمها ما يلي:
1ـ أن يكون الموصي بالغا عاقلا رشيدا ومن ثم فلا يجوز صدورها من موص صبي أو مجنون أو غير رشيد بأن كان سفيها أو مفلسا.
2ـ ويشترط في الموصي له ألا يكون جهة معصية لأنها حينئذ ستكون من باب التعاون على الأثم والعدوان، وهذا منهي عنه بنص القرآن.
3ـ أن يكون الشيء الموصي به في حدود ثلث التركة فأقل.
4ـ اشترط الشرع ألا يكون الموصى له وارثا لقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم" إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث".
وإن كان قانون الأحوال الشخصية لم يأخذ بهذا الشرط وأجاز الوصية للوارث مرجحا بعض الآراء الواردة في الفقه الإسلامي بالنسبة لهذا الشرط.
والله أعلم.
اقرأ أيضًا:
ما حكم قراءة القرآن بصورة جماعية؟.. والإفتاء: جائز بشرط
هل يسقط الدين شرعًا لو سامح فيه صاحبه؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
اشترط عليّ زوجي ألا أطالب بميراثي منه إذا توفي.. فما حكم رجوعي عن الاتفاق؟.. أزهري يجيب
ما حكم الصلاة على كرسي في الفريضة والنافلة؟.. مجدي عاشور يجيب
فيديو قد يعجبك: