ما حكم رجوع الوالد في هبته لابنه؟.. 3 شروط يكشف عنها عالم بالأزهر
كـتب- علي شبل:
كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن رأي الشرع في مسألة رجوع الوالد في هبته لابنه، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: تخرجت حديثًا مهندسًا والتحقت بالعمل في شركة هندسية، وأعطاني والدي سيارته هبة لأذهب بها إلى عملي. والآن يريد أن يرجع في هبته ويأخذ سيارته. فهل يجوز له ذلك شرعًا؟
وفي رده، يقول العالم الأزهري إنه إذا نوى الإنسان إعطاء آخر شيئًا على سبيل الهبة وأعلن ذلك صراحة، ثم قبل الطرف الآخر وتأكد ذلك بقبض الموهوب له للهدية، فإنه لا يجوز للواهب أن يرجع فيما وهب. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: "العائد في هبته كالعائد في قيئه".
واستدرك لاشين، قائلًا: لكن هذا الحكم يستثني حالة واحدة، وهي إذا كان الواهب والدًا والموهوب له ولدًا. ففي هذه الحالة، يجوز للوالد أن يرجع في هبته لولده، بشرط توافر الشروط الآتية:
1. أن تكون العين الموهوبة ما زالت موجودة في ملك الابن.
2. ألا يكون قد تعلق بها حق للغير، كأن تكون مرهونة لدائن أو مؤجرة للغير.
3. ألا تكون قد طرأت عليها زيادة متصلة، كأن تتحسن حالتها بالسمنة بعد الهزال أو التجديد بعد القدم.
وبناءً على ذلك، يختم لاشين فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: يجوز لأبيك أن يرجع في هبته ويسترد السيارة، والشرع يقرّه على ذلك.. والله أعلم.
اقرأ أيضًا:
صليت في الركعة الأولى بسورة الناس ماذا أقرأ في الثانية؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
هل رفض الزوجة إقامة حماتها معها نشوز؟.. 3 أمور مهمة يكشف عنها عالم بالأزهر
عمري 70 سنة وعاوزه احفظ القرآن؟.. وباحث شرعي يكشف أسهل طريقة
ما حكم الهبة وشروط الوصية وهل تجوز لغير المسلم؟.. 7 أحكام شرعية مهمة يجب أن تعرفها
كيف تختار الرأي الشرعي عند تعدد الفتاوى؟.. علماء يشرحون قاعدة "استفتِ قلبك"
فيديو قد يعجبك: