ما حكم عمولة الوسيط بين البائع والمشتري في العقارات والأراضي؟.. عالم أزهري يجيب
كـتب- علي شبل:
كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن الرأي الشرعي في السمسرة، وذلك ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: أقوم بدور الوسيط بين البائع والمشتري في العقارات ، والأراضي و آخذ منهما عمولة وهذا عملي الوحيد فما حكم ذلك؟
في رده، أوضح لاشين أن السمسار هو الذي يتوسط بين أطراف المعاملة المالية لتسهيلها، وإتمامها وهذه الوظيفة يسمى العائد منها أو المتكسب من خلالها وبسببها سمسرة سواء كانت المعاملة بيعا، أو إجارة ، أو سلما، أو شركة بين مجموعة حدثت بسبب وسيط قام بالتنسيق بين أطراف هذه المعاملة.
وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن هذا العائد من احتراف عملية السمسرة حلال ولا شيء فيه سواء أخذ العائد من طرف واحد، أو من الطرفين كليهما بشروط.
وأوضح لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، الشروط الآتية:
١ أن يكون ذلك بعلم أطراف، أو طرفي المعاملة .
٢ أن تكون عملية الشراء ، أو التأجير حقيقية ، وليست وهمية لأن بعض الأشخاص يحجزون مكانا للتأجير لا يكون صالحا لسكنى الحشرات، والدواب فيه بله الإنسان، وإذا سئل عن مكان للإيجار قال موجود لكني لاأ قوم معك حتى تدفع مبلغا من المال، وهو يعلم سلفا أنه إذا رآه سيولي الأدبار، ويبلغ الفرار
ودل على مشروعية التكسب من السمسرة ما يلي:
1- قال الإمام البخاري : ولم ير ابن سيرين ، وعطاء ، وابراهيم ، والحسن بأجر السمسرة بأسا .
2- قال ابن عباس : لا بأس أن يقول : بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك ، ومثل ذلك : بع هذه الشقة بكذا وما زاد فهو لك حلال.
3- قال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك ، أو بيني وبينك فلا بأس به .
4- وختاما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد ، وأبو داود ، والحاكم كلهم عن أبي هريرة (لمسلمون عند شروطهم).. والله أعلم.
اقرأ أيضًا:
قصة امتحان أهل بغداد للإمام البخاري.. ماذا فعلوا وكيف كان رده ولماذا ألّف كتابه؟
3 أمور واجبة على التاجر.. الإفتاء توضح حكم إضافة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة
بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم الجلوس في الصلاة: يبطل الفريضة في هذه الحالة
فيديو قد يعجبك: