مجدي عاشور: المبالغة في الربح مع الاحتكار محرمة شرعًا وتزداد الحُرْمة وقت الأزمات
كـتب- علي شبل:
أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، أن تحديدَ نسبة الربح في التجارة أمرٌ مُتعلقٌ من حيث الأصل بحسب العرضِ والطلبِ وأحوال الدولة الاقتصاديَّة، مشددا على أن المبالغة في الربح محرمة شرعًا إذا ارتبطت باتخاذ التجار الوسائل التي تؤدي إلى ذلك كالاحتكار ونحوه، أو بمخالفة تعليمات الجهات المختصة، وتزداد الحُرْمة والإثم والجُرْم في وقت الشدائد والأزمات واحتياج الناس.
وكان عاشور تلقى سؤالًا من شخص، نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك تحت عنوان #دقيقة_فقهية، يقول صاحبه: عند حدوث أزمات في قِلةِ المعروض من بعض السلع كالسكر مثلًا نجدُ مُبالغة في الربح عند بيعها، فما الحكم؟
وفي رده، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا:
أولًا: يتنوع الحكم في الربح الناتج عن عَملياتِ البيع في هذه الصورة تنوعًا كبيرًا؛ حيث يكون حَرامًا إذا شاب البيع تغرير أو كذب، أو اتخذ التاجر أساليب غير مشروعة تؤدي لرفع ثمن سلعته، كالمزايدة في السعر ممن لا يرغب في الشراء، وكالاحتكار، واستغلال الفرص بِتَلقِّي من لا يعرف الأسعار، وهو ما يعرف بـ«تلقي الركبان».
ثانيًا: المفهوم من نُصوصِ الشرع الشريف ترك تحديد نسبة الربح على السلعة للأعراف وظروف الأسواق والتجارة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ الله بَعْضهُمْ من بَعْض"، مع حث التجار بمراعاة الرفق والقناعة والتيسير ، فضلًا عن الالتزام باللوائح والنظم التي تضبط الأسواق وتَحُولُ دون وقوع الضرر على البائع والمشتري.
وفي خلاصة فتواه، أوضح عاشور أنَّ تَحديدَ نسبة الربح أمرٌ مُتعلقٌ من حيث الأصل بحسب العرضِ والطلبِ وأحوال الدولة الاقتصاديَّة، والمبالغة في الربح محرمة شرعًا إذا ارتبطت باتخاذ التجار الوسائل التي تؤدي إلى ذلك كالاحتكار ونحوه، أو بمخالفة تعليمات الجهات المختصة، وتزداد الحُرْمة والإثم والجُرْم في وقت الشدائد والأزمات واحتياج الناس.. والله أعلم
اقرأ أيضًا:
بعد زنا رجل بابنة زوجته.. هل يجوز شرعًا الزواج بابنة الزوجة بعد الطلاق؟
هل يجوز لمن مات أن يؤدي له أقاربه الصلوات التي تركها؟.. داعية يوضح
هل يجوز الوضوء بماء طاهر لكن تغير لونه أو طعمه أو رائحته؟.. الإفتاء تجيب
فيديو قد يعجبك: