إعلان

الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة لا يجوز شرعًا

03:33 م الأحد 04 فبراير 2024

الدكتور شوقي علام

كـتب- علي شبل:

ما حكم السير المخالف في الطرق العامة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجاب عنه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواه، أكد علام أنه لا يجوز السير المخالف في الطرق العامة؛ لما يترتب عليه من تلف الأنفس والأموال، ويتحمل مَن سار مخالفًا مسؤولية ما ينتج عن تصرفه من عواقب، ويجب عليه ضمان ما تولَّد عن فعله بما تقره الجهات القضائية المختصة.

وتهيب دار الإفتاء المصرية بجموع المواطنين الالتزام بما تقره الجهات المختصة في هذا الصدد من قوانين بما يضمن السلامة للجميع.

ولفت فضيلة المفتي إلى أن الشريعة الغراء حرصت على ضبط أحوال سير الناس في الطرق العامة؛ لضمان سلامة السير فيها، ولضمان خلوها من الموانع التي تُسبِّب الوقوع في الحوادث التي قد تؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، والقاعدة العامة الضابطة لذلك: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".

وقد استنبط الفقهاء من ذلك: أنَّ المرور في الطريق العام يباح بشرط عدم الإضرار به بما يؤثر على ارتفاق الناس بالمرور فيه.

اقرأ أيضًا:

ما حكم بيع السلعة القديمة بالسعر الجديد؟.. شيوخ وعلماء يختلفون

ما معنى حديث (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف)؟.. عالم أزهري يوضح

ما حكم الصلاة فترة من الوقت في غير اتجاه القبلة؟ .. الإفتاء توضح

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان