لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

عالم أزهري: صلاة الفريضة على الكرسي مع القدرة على القيام باطلة

01:45 م الجمعة 09 فبراير 2024

الدكتور عطية لاشين

كتب - علي شبل:

أكد الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن القيام في صلاة الفرض للقادر عليه ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بوجود أركانها وإلا كانت مهددة بالبطلان قال الله تعالى (وقوموا لله قانتين).

وكان العالم الأزهري تلقى سؤالا من شخص يقول: أصلي وأنا جالس لعجزي عن القيام فأكبر للإحرام من جلوس فقيل لي إن صلاتك باطلة وعليك أن تأتي بتكبيرة الإحرام من قيام، فهل هذا صحيح؟٠

وفي رده، قال لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن أمر القيام أو أداء الصلاة من جلوس سر بين الله وبين عبده المصلي بمعنى أنه لا ينبغي لأي شخص كائنا من كان أن يحكم على صلاة شخص جالس بالبطلان مدعيا عليه أنه قادر على القيام حيث إن ذلك سر بين العبد وربه ونحن مأمورون بأن نحكم على الظاهر من أمر العباد وندع الباطن والسرائر لله عز وجل روت كتب السنة عنه صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر)٠

وبخصوص واقعة السؤال يقول أستاذ الفقه والشريعة إن للصلاة أركانا تكون حقيقتها وتتحقق بها صورتها لأن الركن كما يقول الفقهاء ما كان لازما لصحة الشيء وكان داخلا في ماهيته و من أركان الصلاة إذا كانت فريضة وكان المصلي غير عاجز عن القيام فحينئذ يكون القيام ركنا من أركان الصلاة لا تصح إلا به مع سائر الأركان الأخرى

وأوضح أنه دل على أن القيام من أركان الصلاة لمن قدر عليه لا تصح إلا به ما رواه البخاري عن عمران بن حصين برقم 1066 قال: كانت بي بواسير (مرض في مخرج الدبر) فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة (أي عن كيفية أدائها )فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعد ا فإن لم تستطع فعلى جنب)٠

وأوضح لاشين أن المصلي إذا عجز عن أداء أركان الصلاة قائما أداها من جلوس جميعها، وإذا قدر المصلي على الوقوف في بعض صلاته وعجز عنه في بعضها الآخر أدى ما قدر عليه علي هيئته المعتادة والمعروفة وجلس فيما عجز عن أدائه قال ابن قدامة في كتابه المغني:( وعليه (أي على المصلي ) أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما )٠

فإذا كبر المسبوق وهو في هويه للركوع أو بدأ تكبيرة الإحرام قائما ثم أكملها أثناء انحنائه كانت صلاته باطلة هذا بالنسبة لمن يؤدي الفرض قائما لقدرته عليه.

أما إن أدى الصلاة من جلوس لعجزه عن القيام فلا يشترط لصحة صلاته أن يكبر للإحرام وهو قائم لسقوطه عنه وشرع له أن يكبر للإحرام وهو جالس لأن سقوط الكل يتضمن سقوط البعض

ومن ثم فإن الذي أفتى صاحب السؤال ببطلان صلاته لأنه كبر للإحرام وهو جالس تكون فتواه متسرعة وجريئة وغير موافقة لما قاله أهل العلم.

والله أعلم

اقرأ أيضاً:

هل تجوز شرعًا؟.. أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة في المنزل خلف إمام المسجد

تزوجت بعد الطلقة الثالثة لكنه توفي قبل الدخول فهل يجوز الرجوع للزوج الأول؟.. ازهري يجيب

ما حكم إخراج الزكاة بمقدار 10% من عائد الوديعة البنكية؟.. مجدي عاشور يوضح

حكم إجراء ليزر فى أماكن العورة عند طبيب؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

هل يجوز وضع المصحف تحت الوسادة لإبعاد الكوابيس والشياطين؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان