لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ما حكم تبرع الزوجة من مالها بغير إذن زوجها؟.. مجدي عاشور يوضح

07:02 م الإثنين 20 مايو 2024

الدكتور مجدي عاشور

كـتب- علي شبل:

تحت عنوان دقيقة فقهية، نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، فتواه ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: ما حكم تبرع الزوجة من مالها بغير إذن زوجها؟

في بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا:

أولًا: من المقرر شرعًا أن المرأة إذا رشدت كانت لها ذمتها المالية المستقلة ، وصار لها حرية التعبير عن إرادتها، قال تعالى : {فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ} [النساء: 6].

ثانيًا: اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها عن طريق المعاوضة وهي مبادلة مال بمال بدون إِذْنٍ من أحد.

ثالثًا : أما بالنسبة لتصرفها في مالها عن طريق التبرع به ، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد إلى أنه يجوز لها التصرف في كل مالها بالتبرع ؛ وذلك لحديث زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنما قَالَتْ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ، فَقَالَ : " يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ " .

وذهب المالكيَّة والإمام أحمد في رواية أخرى إلى أنه يجوز لها التبرع في حدود الثلث، ولا يجوز لها التبرع بزيادة على الثلث إلا بإذن زوجها .

وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أكد عاشور أنه لا مانع شرعًا للزوجة أن تتبرع بما تشاء من مالها لما قرره جمهور الفقهاء ، وإن استشارت زوجها في ذلك كان أَوْلَى.

والله أعلم

اقرأ ايضًا:

تعاني من السرحان في الصلاة.. إليك نصائح أمين الفتوى للحفاظ على العبادة (فيديو)

الإفتاء: إكرام أصدقاء الوالدين بعد موتهما من أنواع البر بهما

ما مواقيت الحج الزمانية؟.. تعرف عليها من البحوث الإسلامية

اعرف قبل الحج.. هل يجوز الحج عن الغير تبرعًا؟

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان