لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

لم أرفع صوتي في الصلاة الجهرية فهل يجب السجود للسهو؟.. عالم أزهري يجيب

12:10 م الأربعاء 31 يوليه 2024

الدكتور عطية لاشين

كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن حكم سجود السهو عند الجهر في الصلاة السرية، أو الإسرار في الصلاة الجهرية، ردا على سؤال حول سجود السهو بسبب الجهر في الصلاة السرية.

وفي رده، أوضح العالم الأزهري أن هناك حالات معينة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها خمس حالات، كان محل اتفاق بين الفقهاء على جبرها بسجود السهو إن تركت. منها على سبيل المثال، إذا شك الإنسان في عدد ركعات صلاته، فإن كان له ظن غالب يرجح الأكثر بنى على الأكثر، وإن لم يكن له ظن غالب بنى على اليقين وهو الأقل. ومن الحالات التي سجد لتركها الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت محل اتفاق بين الفقهاء ما إذا قام للركعة الثالثة دون أن يجلس لقراءة التشهد الأوسط، ومنها ما إذا سلم قبل أن تكتمل الصلاة بأن سلم على رأس ركعتين من الصلاة الثلاثية كالمغرب أو سلم على رأس ركعتين من صلاة رباعية وهكذا.

وبخصوص واقعة السؤال، يقول لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: إن هناك من الصلوات المفروضة ما تؤدى جهراً كصلاة الصبح، والمغرب والعشاء في الأولى والثانية منهما، وكصلاة الجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والكسوف والخسوف. وما عدا ذلك من الصلوات تؤدى سراً.

والجهر في موضعه، والإسرار في موضعه من هيئات الصلاة وسننها. فإذا عكس المصلي وجهر فيما يشرع فيه الإسرار أو أسر فيما يشرع فيه الجهر، فهل يشرع جبر ذلك بسجود السهو؟ على رأيين لأهل العلم:

1. الرأي الأول:

لا يشرع لترك هذه الهيئة سجود السهو، وهو قول الحسن البصري وعطاء وسالم ومجاهد والقاسم والشعبي، مستدلين على ذلك بأن سيدنا أنس رضي الله عنه جهر في الظهر والعصر ولم يسجد للسهو. ومثل ذلك فعل علقمة جهر في موضع الإسرار ولم يسجد.

وقد قال بعدم السجود فضلاً عما تقدم الأوزاعي والشافعي وظاهر المذهب الحنبلي، مستدلين على ذلك بأن الجهر سنة فلا يشرع السجود لتركه قياسًا على عدم مشروعية السجود لترك المصلي رفع يديه فيما يرفعان فيه.

2. الرأي الثاني:

مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك، وهو أنه يشرع السجود للسهو إذا لم يجهر الإنسان في موضع الجهر أو إذا لم يسر في موضع الإسرار.

ومن أدلتهم على ذلك عموم حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم: "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين"، وهذا ناسي.

وفي خلاصة فتواه، قال لاشين إنه كما قال الإمام أحمد بن حنبل حينما سأله ابنه صالح عن ذلك، قال: "إن سجد فلا بأس، وإن لم يسجد فلا شيء عليه". ولأنه جبر لما ليس بواجب، فلم يكن واجبًا كسائر السنن.. والله أعلم.

اقرأ أيضًا:

فتوى "الدجاج المصري" ليست أولها.. إليك أغرب 5 فتاوى يمكن أن تسمعها

3 أفعال يحرم على غير المتوضئ إتيانها.. يوضحها عالم بالأزهر

جائز بشرط.. الإفتاء توضح حكم الترجي بالنبي وآل البيت والكعبة والحلف بهم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان