إعلان

(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ) هل أباح القرآن أكل الضفدع والتمساح؟.. تعرف على رأي الإفتاء

03:00 م الأربعاء 31 يوليو 2024

الدكتور شوقي علام

كـتب- علي شبل:

يقول الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [ المائدة: 96].. فما حكم أكل ما يخرج من البحر من غير الأسماك، وهل يدخل في دائرة المنع أم الجواز؟

الرأي الشرعي في تلك المسألة أوضحه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قائلًا إن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا على حل أكل حيوان البحر ما لم يكن في أكله ما يتضرَّر به الإنسان في صحته؛ كأن يكون سامًّا أو محمَّلًا بالأمراض أو غير ذلك، مما يُعْلَمُ بالرجوع إلى أهل الاختصاص؛ لما قد تقرَّرَ في القواعد الفقهية أنه "لا ضَررَ ولا ضِرارَ".

ولفت علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، إلى أنه استثنى بعض الشافعية من الحلّ: ما كان له نظير محرم في البر، واستثنى الحنابلة ما كان مستخبثًا؛ كالضفدع، ولهم في ذي الناب -كالتمساح- روايتان.

وفي تفصيل فتواه، عبر بوابة الدار الرسمية، أوضح فضيلة المفتي آراء المذاهب الفقهية في أكل ما يخرج من البحر من الدواب من غير الأسماك، فيقول علام: اختلف العلماء فيما يخرج من البحر من الدواب من غير الأسماك:

فعند الحنفية: أنه يكره كراهة تحريمية أكل ما سوى السمك من دواب البحر؛ لأن ما سوى السمك خبيث والخبائث محرمة.

وعند المالكية: أنه يباح أكل كل ما يخرج من البحر، سواء كان طافيًا أم غير طافٍ..

وعند الشافعية: ذهبوا إلى التفرقة في حيوان البحر؛ بين ما لا حياة له إذا خرج من الماء، وما له حياة خارج الماء (البرمائي).

فأما ما لا حياة له خارج الماء، وهو كالسمك بأنواعه: فأكله حلال مطلقًا بلا خلاف.

وأما ما له حياة خارج المياه: فعلى ثلاثة أقوال: الحل، والحرمة، والتفرقة بين ما له نظير حلال في البر فيحل، وما لا فلا.

وأما ما ليس على صورة السموك المشهورة، ففيه ثلاثة أوجه مشهورة: ذكرها المصنف في "التنبيه"، وقال القاضي أبو الطيب وغيره: فيه ثلاثة أقوال:

أصحها: عند الأصحاب يحلُّ الجميع، وهو المنصوص للشافعي في "الأم" و"مختصر المزني" واختلاف العراقيين؛ لأن الصحيح أن اسم السمك يقع على جميعها، وقد قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ﴾، قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: "صيده: ما صيد، وطعامه: ما قذف"؛ ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ».

والوجه الثاني: يحرم، وهو مذهب أبي حنيفة.

الثالث: ما يؤكل نظيره في البر كالبقر والشاة وغيرهما: فحلال، وما لا يؤكل كخنزير الماء وكلبه فحرام؛ فعلى هذا ما لا نظير له حلال] اهـ.

وعند الحنابلة: أنه يباح أكل كل حيوان البحر إلا الضفدع؛ لكونه من المستخبثات، والتمساح؛ لكونه ذا ناب على أحد القولين، وكل ما له نظير محرم في البر كالخنزير.

اقرأ أيضًا:

فتوى "الدجاج المصري" ليست أولها.. إليك أغرب 5 فتاوى يمكن أن تسمعها

3 أفعال يحرم على غير المتوضئ إتيانها.. يوضحها عالم بالأزهر

جائز بشرط.. الإفتاء توضح حكم الترجي بالنبي وآل البيت والكعبة والحلف بهم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان