إعلان

هل قبول العوض حرام أو مكروه شرعًا؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

10:01 م الإثنين 05 أغسطس 2024

الشيخ أحمد وسام

كـتب- علي شبل:

أخذ العوض عن الضرر المادي مسألة تؤرق البعض من الناحية الشرعية، ويتساءل كثيرون: هل قبول العوض حرام أو مكروه أم جائز شرعًا؟.. قضية شرعية ناقشها الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مبينا حكم أخذ العوض عن الضرر المادي، كاشفا أهم النقاط الأساسية في مسألة العوض.

وقال أمين الفتوى خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»: «إن الشريعة الإسلامية تميز بين الأضرار المترتبة على الإتلافات العمدية والخطأ وتحدد كيفية التعويض وفقا للعدل والفقه الإسلامي».

وأكد الشيخ أحمد وسام أن مبدأ «الضمان» هو أحد المبادئ الأساسية في الفقه الإسلامي، والذي ينص على أن "من يتلف شيئا، سواء كان الإتلاف عن عمد أو عن خطأ، يجب عليه تعويض المتضرر".

وأشار أمين الفتوى إلى أن ضمان المتلفات يختلف بناء على نوع الشيء المتلف، فإذا كان شيئا مثليا، مثل الفول أو البرتقال، فيجب تعويضه بمثله، أما إذا كان شيئًا قيمياً، مثل السيارات أو البهائم، فيجب تعويضه بقيمته، لافتا إلى وجود فرق بين العوض الذي يعتبر تعويضا عادلا، وبين موقف يتسم بالتسامح والعفو.

وأوضح وسام أن العدل يقتضي أن يعوض المتضرر عما لحق به من ضرر، لكن في نفس الوقت، تحث الشريعة على مكارم الأخلاق، بما في ذلك التسامح والعفو عمّن أخطأ، دون أن يتسبب ذلك في ظلم المتضرر، مشددا على ضرورة أن يكون التنازل عن التعويض اختياريا من قبل المتضرر، وليس بناء على فهم خاطئ بأن العوض هو ظلم أو حرام.

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن الشريعة الإسلامية تحث على الوفاء بالعهود والعدالة في التعاملات المالية، وهذا ما يجب أن يتبعه المسلمون في جميع الأوقات.

وختم وسام أن الثقافة المصرية الأصيلة التي تحث على العفو والتسامح لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تضمن حقوق الأفراد، مؤكدا على ضرورة الموازنة بين الالتزام بالعدل وإظهار مكارم الأخلاق.

اقرأ أيضًا:

"دعوة أربعين غريبًا مستجابة".. الإفتاء تكشف مدى صحة المقولة المتداولة

4 أدعية كافية شاملة.. داعية سعودي يؤكد: لا غنى لكل مسلم عنها (فيديو)

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان