إعلان

أفطرت رمضان لأني حامل وأطعمت عن كل يوم مسكينًا فهل هذا صحيح؟.. عالم أزهري يجيب

03:38 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

الدكتور عطية لاشين

كـتب- علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من سيدة تقول في رسالتها: أفطرت رمضان لأني حامل، ولما وضعت الحَمْل وانتهت مدة الرضاعة، أطعمت عن كل يوم مسكينا، فقيل لي: لا يجوز، بل عليك القضاء. فهل قولهم هذا صحيح؟

وفي رده، قال لاشين إن أهل العلم اختلفوا فيما يجب على كل من الحامل والمرضع إذا زال العارض الذي أباح لهما الفطر في رمضان، وهو الحمل والرضاع.

القول الأول:

قال به عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، حيث رأيا قياس الحامل والمرضع على المريض مرضًا غير مرجو الزوال، فهذا لا يجب عليه إلا الفدية، فكذلك الحامل والمرضع [بداية المجتهد 2/63].

القول الثاني:

قال به أئمة المذاهب الأربعة، فذهبوا إلى أن الحامل والمرضع ليس عليهما بعد زوال السبب إلا القضاء دون الفدية، قياسًا على من كان سبب فطره طارئًا، وهم المسافر والمريض مرضًا مؤقتًا، حيث لا يجب عليهم إلا القضاء. قال تعالى: "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" (سورة البقرة، الآية 184). كذلك الحامل والمرضع ليس عليهما إلا القضاء عند تمكنهما منه [البناية 4/82، بداية المجتهد 2/63، المجموع 6/167، المغني 3/149].

وختم لاشين في فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: انطلاقًا من مرونة الشريعة ويسرها وسماحتها، واستثمارًا للخلاف الوارد، نقول: إذا كان حمل المرأة ورضاعها متكررًا ولم ينقطع إلا بعد بلوغها سنًا لا تسمح صحتها بالقضاء، فهذه تُفتى بالرأي القائل بالفدية، أما غيرها فتُفتى بما عليه الجمهور من وجوب القضاء، اعتمادًا على أن الفتوى تتغير بتغير حال السائل.. والله أعلم.

اقرأ أيضًا:

قبل سفري للحج توفي زوجي فهل أخرج للحج أم لا؟. عالم أزهري يجيب

ما حكم دخول الحمام بمصوغات ذهبية منقوشة عليها آيات قرآنية؟.. عالم أزهري يوضح

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان