لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

توفي زوجها في زفافهما.. وداعية يفجر مفاجأة: تأخذ الحق كاملا في المهر والميراث

02:01 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2024

الدكتور أسامة قابيل

كتب-محمد قادوس:

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن الزوجة التي توفي زوجها قبل الدخول بها تحصل على كامل حقوقها الشرعية، بما في ذلك المهر والميراث، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضح العالم الأزهري، خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن الشريعة الإسلامية تضمن للزوجة جميع حقوقها بمجرد عقد النكاح الصحيح، حتى لو لم يتم الدخول، مستشهدا بقول الله-تعالى-في سورة البقرة،" وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ" مما يدل على أن الزوجة تستحق نصف المهر إذا طُلِّقت قبل الدخول، بينما في حالة الوفاة، تستحق المهر كاملاً لأن الطلاق هنا ليس بيدها.

وأشار إلى أن هذا الحكم مدعوم أيضًا بحديث النبي-صلى الله عليه وسلم-، حين قال: "ما ألحق أحدًا بآخر بعده، غيرها بوارث"، وهذا الحديث يشير إلى استحقاق الزوجة للميراث بعد وفاة زوجها، بغض النظر عن الدخول من عدمه.

وأكد أن الفقهاء من جميع المذاهب اتفقوا على أن الزوجة ترث في زوجها إذا توفي عنها قبل الدخول، فالشريعة الإسلامية واضحة في منحها هذا الحق، استنادًا إلى الآية الكريمة: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ"، فإذا كان للزوج أولاد، ترث الزوجة الثُمن، وإن لم يكن له أولاد، ترث الربع.

اقرأ ايضًا

الإفتاء توضح حكم من انتقل إلى سكن جديد وصلى فترة إلى غير اتجاه القبلة

3 حالات لا تجوز فيها طاعة المرأة لزوجها ولا تلعنها الملائكة.. يوضحها أستاذ بالأزهر

10 ضوابط شرعية.. الأزهر للفتوى يوضح حكم من فاتته تكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان