لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

سرقات التيار الكهربائي.. عقوبات رادعة تنتظر المتلاعبين والموظفين المخالفين -تفاصيل

12:58 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

سرقة تيار كهربائي

كتب- محمد صلاح:
تترقب شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بدء تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء بالمادة 70 و71 الخاصة بتطبيق عقوبة سرقات التيار الكهربائي بعد الموافقة عليها من قِبل مجلس الوزراء؛ بعد إقرارها من قِبل مجلس النواب والبدء في التطبيق الفوري للحفاظ على حق الدولة في الحصول على مستحقاتها المالية.

نوه مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر بأنه من المقرر أن تلعب التعديلات دورًا مهمًّا في خفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية والحفاظ على حق الدولة، ووقف التعدي على الشبكة؛ خصوصًا أن تطبيق العقوبات الجديدة بقانون الكهرباء سيسهم في ردع المخالفين؛ خصوصًا أن الغرامة المالية تصل إلى مليون جنيه، والحبس في حالة التكرار، موكدًا أنه بعد إقرار القانون سيتم تشكيل لجان عُليا بالشركة القابضة لكهرباء مصر، لمراقبة تنفيذ العقوبات الجديدة.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى أنه للمرة الأولى ينص قانون الكهرباء على معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء سواء ممن يحملون حق الضبطية القاضية أو غيرهم، بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف، منوهًا بأن هذه الخطوة تسهم في القضاء على كل أشكال الفساد والتلاعب بحق الدولة في الحصول على قيمة الطاقة المبيعة.

وأوضح المصدر أن تعديل المادة 70 نصها الجديد أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل مَن قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أية مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلَي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حدَّيها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وأشار المصدر إلى أن التعديل شمل المادة 71، ليكون نصها الجديد أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتَين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حدَّيها الأدنى والأقصى في حالة العود، أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وشدد المصدر على أن القانون الجديد للكهرباء ينص على إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي ومحاسبة أي موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين وسارقي التيار الكهربائى، مضيفاً أن القانون يلزم موظفي شركة الكهرباء بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين دون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة المختلفة.


وأكد المصدر أنه في جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتَين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه، وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

وأوضح المصدر أن مشروع القانون الجديد يسمح للمخالفين الذين يحصلون على تيار كهربائي لوحدات قائمة بالفعل بتركيب عداد كودي؛ بمَن فيهم المخالفون لشروط الطيران والأراضي الزراعية وغيرها، حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المباني سواء بالتصالح أو الهدم؛ للحفاظ على حق الدولة وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان