حكم الطهارة والمسح على الأطراف الصناعية في الوضوء - فيديو
كتب- حسن مرسي:
تحدث الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الحكم الشرعي المتعلق بالطهارة في حالة فقدان أحد الأعضاء أو استخدام الأطراف الصناعية، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية وضعت أحكامًا دقيقة تراعي الحالات كافة، بما فيها الابتلاء بفقدان عضو من أعضاء الجسم.
الأحكام الشرعية المتعلقة بالطهارة في حالة فقدان الأعضاء
أضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أنه كلما ابتُلي الإنسان بشيء مثل فقدان عضو من أعضائه، فإن الشريعة قد حددت الحكم الشرعي لهذه الحالة.
وأوضح أن الإنسان في حال فقد عضوًا من أعضائه، مثل اليد أو الرجل، كان مُطالبًا في الوضوء أن يغسل هذا العضو عند الوضوء أو في الغسل، ولكن إذا ذهب هذا العضو، فلا يُطالب الإنسان بغسله، لأن المحل الذي كان يُغسل قد أصبح غير موجود، وهذا السياق قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين".
وأشار إلى أنه في حالة وجود جزء من العضو الأصلي، مثلما في حالة وجود جزء من اليد بعد البتر، فإن الإنسان يُطالب بغسله في الوضوء إذا كان ذلك ممكنًا دون مشقة، وإذا كان غسل هذا الجزء يسبب مشقة أو حرجًا، فإن الشريعة تتساهل في مثل هذه الحالات، كما في حالة الجبيرة على الجروح، حيث يُسمح بالمسح على الجبيرة بدلًا من غسلها.
وتابع: في حال كان الطرف الصناعي يغطي الجزء المتبقي من العضو، وكان خلعه أو غسل هذا الجزء يسبب مشقة، يجوز مسح هذا الجزء كما يتم مسح الجبيرة، مؤكدًا أن الشريعة تراعي دائمًا حالة الفرد وتوفر له التيسير والمرونة في أحكامها، خاصة في حالات الابتلاءات التي قد يواجهها الشخص.
اقرأ أيضًا:
عبدالسند يمامة: فصلنا سليمان وهدان.. والأخير: اتفصلت 3 مرات ورجعت
فيديو قد يعجبك: