إعلان

بعد موافقة البرلمان عليه.. تعرف على قانون "التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام"

05:30 م الأربعاء 14 ديسمبر 2016

مجلس النواب

كتبت- ندى الخولي:

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بتصويت أكثر من ثلثي الأعضاء.

وبعد موافقة البرلمان، يتم إرساله إلى مجلس الدولة، للمراجعة، ليعود بعد ذلك للعرض على المجلس، قبل إرساله إلى رئاسة الجمهورية، لإصدار مرسوم بقانون بشأنه.

وقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، مكون من 6 أبواب، ومن المفترض أن يلغي بعد صدوره القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، كما يلغي كل حكم يخالف أحكامه.

ويختص الباب الأول من مشروع القانون بتعريفات لـ"المجلس الأعلى للصحافة، والمطبوعات والصحيفة والمؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسيلة الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة".

أما الباب الثاني في مشروع القانون فمخصص لـ"المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام"، حيث يشمل الفصل الأول من الباب الثاني "إنشاء المجلس الأعلى وأهدافه"، فيما يختص الفصل الثاني بـ"اختصاصات المجلس الأعلى"، والفصل الثالث خاص بـ"تشكيل المجلس"، والرابع خاص بـ"شروط العضوية واختصاصات الأعضاء"، والفصل الخامس خاص بـ"نظام عمل المجلس الأعلى"، والفصل السادس خاص بـ"موازنة المجلس وموارده المالية"، والفصل السابع بـ"العاملون بالمجلس"، والفصل الثامن خاص بـ"التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى"، والتاسع خاص بـ"الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية".

ويعد الفصل التاسع من الباب الثاني بالقانون، أحد نقاط الاعتراضات التي وجهتها الجماعة الصحفية لمشروع القانون، بعد رفضها فصل "القانون الموحد للصحافة والإعلام" إلى مشروعي قانون الأول خاص بالتنظيم المؤسسي، والثاني خاص بتنظيم الإعلام والصحافة.

أما الباب الثالث من مشروع القانون، فيتناول الهيئة الوطنية للصحافة، ويشمل الفصل الأول منه "إنشاء الهيئة وأهدافها"، والفصل الثاني "اختصاصات الهيئة"، والثالث خاص بتشكيلها، والرابع خاص بحقوق والتزامات رئيس وأعضاء الهيئة، والخامس خاص بنظام عمل الهيئة، والسادس خاص بموازنة الهيئة ومواردها المالية، والسابع خاص بالتزام العاملين بالهيئة على الحفاظ على سرية المعلومات، والثامن خاص بالتقرير السنوي للهيئة.

أما الباب الرابع من مشروع القانون فيتناول "الهيئة الوطنية للإعلام"، حيث يختص الفصل الأول بإنشاء الهيئة وأهدافها، والثاني باختصاصات الهيئة، والثالث بمجلس إدارة الهيئة، والرابع بحقوق والتزامات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والخامس خاص بنظام عمل مجلس الإدارة، والسادس خاص بموازنة الهيئة ومواردها المالية، والسابع خاص بالعاملين بالهيئة، والثامن خاص بالتقرري السنوي للهيئة.

الباب الخامس يتناول "العقوبات"، وهو أيضا أحد النقاط التي هاجمتها الجماعة الصحفية الرافضة لفصل القانون الموحد، والمطالبة بكيان قانوني موحد للصحافة والإعلام.

والباب السادس متعلق بـ"الأحكام الانتقالية".

لقراءة القانون كاملًا عبر الرابط: اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان