إعلان

"تشريعية النواب" تُرجئ البت في إسقاط عضوية سحر الهواري

04:18 م الأحد 08 أكتوبر 2017

النائبة سحر الهواري

كتب- أحمد علي:

أرجأت اللجنة التشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، حسم موقف النائبة سحر الهواري، والتي صدر حكم بشأنها الحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات، للتهرب من سداد الديون بادعاء إفلاسها، في الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالي ديون بلغت 238 مليون جنيه.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن قرار اللجنة بالتأجيل جاء لمزيد من المناقشة، حيث أن الحكم الصادر بشأن النائبة نهائي وليس بات، لافتًا أنه بمجرد صدور الحكم البات وجبت إسقاط العضوية.

وحدد الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان أسباب إسقاط العضوية في نص المواد التالية:

- تنص المادة 110 من الدستور على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه".

- وتنص المادة 389 من اللائحة الداخلية والتى تنص على أنه "فى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقــا لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية.

وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية، فيما يجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان