إعلان

ما حكم إخراج زكاة المال للسجناء المفرج عنهم؟

08:00 ص الجمعة 24 فبراير 2017

ما حكم إخراج زكاة المال للسجناء المفرج عنهم؟

في إطار اهتمام وزارة الداخلية بالجوانب الإنسانية في مجال رعاية أسر السجناء المفرج عنهم باعتبارهم ركائز إعادة التأهيل في برامج إصلاح السجناء فقد تساءلت بعض الهيئات والأفراد عما إذا كانت المساعدات التي تقدم لأسر السجناء والمفرج عنهم الفقراء المعدمين تدخل ضمن زكاة المال من عدمه.. ويطلب السائل الرأي في ذلك.؟

يجيب الدكتور نصر فريد واصل - مفتى الجمهورية الأسبق-:

يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.. [التوبة : 60]. خص الله سبحانه وتعالى بعض الناس بالأموال دون بعض نعمة منه عليهم، وجعل شكر ذلك منهم إخراج سهم يؤدونه إلى من لا مال له نيابة عنه سبحانه باعتبارهم مستخلفين فيه، وقد تضمنت الآية الكريمة مصارف الزكاة وبينت أنها ثمانية أصناف؛ لما رواه أبو داود والدارقطني أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الصدقات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لم يرض في الصدقات بحكم نبي ولا غيره حتى جزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك»، والصدقة متى أطلقت في القرآن فهي صدقة الفرض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها إلى فقرائكم»، ومن الآية الكريمة يتبين أن من بين مصارف الزكاة الثمانية الفقراء والمساكين وابن السبيل، وقد اختلف علماء اللغة والفقه في الفرق بين الفقير والمسكين على أقوال كثيرة منها أن الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه، والمسكين هو الذي لا شيء له.

كما اختلف الفقهاء في حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة، فقالوا: من له دار وخادم لا يستغني عنهما جاز له أن يأخذ من الزكاة، وللمعطي أن يعطيه، وكان مالك يقول: إن لم يكن في ثمن الدار والخادم فضلة عما يحتاج إليه منهما جاز له أخذ الزكاة، وإلا لم يجز. ذكره ابن المنذر.

ويقول مالك: قال النخعي والثوري وقال أبو حنيفة: من معه عشرون دينارا أو مائتا درهم فلا يأخذ من الزكاة، وقال الشافعي: من كان قويا على الكسب والتحرف مع قوة البدن وحسن التصرف حتى يغنيه ذلك عن الناس فالصدقة عليه حرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي»، رواه عبد الله بن عمر وأخرجه أبو داود والترمذي والدارقطني، وروى جابر قال: جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة، فركبه الناس -يعني اجتمعوا عليه- فقال صلى 

الله عليه وسلم: «إنها لا تصلح لغني ولا لصحيح ولا لعامل»، أخرجه الدارقطني، وروى أبو داود عن عبد الله بن عدي بن الخيار: قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها، فرفع فينا النظر وخفضه فرآنا جلدين -يعني قويين- فقال: «إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولقوي مكتسب»، وقال عبيد الله بن الحسن: من لا يكون له ما يكفيه ويقيمه سنة فإنه يعطى الزكاة.

 ومما تقدم وفي واقعة السؤال فإن دار الإفتاء ترى أن السجناء المفرج عنهم إذا كانوا فقراء معدمين كما ورد بالطلب، وكانوا غير قادرين على الكسب والعمل ومن ذوي الأسر كثيرة العدد وأولادهم في مراحل التعليم المختلفة وليس لهم مصدر للرزق الحلال وأغلقت أبواب الكسب الحلال دونهم، فإن ما يقدمه أهل الخير والهيئات من المساعدات يجوز أن تكون من زكاة أموالهم إذا كانت نيتهم عند الأداء لهذه الأموال أنها من الزكاة المفروضة عليهم، وعلى الجهات المعنية بهذا الأمر أن تبحث أحوال السجناء والمفرج عنهم قبل إعطائهم من هذه الزكاة ممن ثبت أنه مستحق وتنطبق عليه شروط من هم من مصارف الزكاة، فإذا ثبت أنه مستحق أعطي منها، ومن لم يثبت استحقاقه الزكاة فلا يعطى منها إلا على سبيل التبرع والصدقة غير المفروضة؛ حتى لا تعطى الزكاة لمن لا يستحقها شرعا.


فتاوى متعلقة:

هل يجوز إخراج الزكاة عن طريق شهادات الادخار؟

هل يجوز التصدق على الجار غير المسلم؟

ما الفرق بين الفقير والمسكين أيهما أولى بالزكاة؟

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان