إعلان

"التعليم" تصدر تعليمات جديدة بشأن الإجازات الاستثنائية

02:46 م الثلاثاء 05 يناير 2021

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم


كتب- أسامة علي:
قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ملتزمة بتطبيق تعليمات الحكومة بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية في ما يتعلق بنظام الحضور.
وأضاف المصدر، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أنه بالنسبة إلى المعلمين المنتدبين جزئيًّا يتم توقيع حضورهم في أيام التناوب في المدارس الأصلية.

وفي ما يتعلق بالمعلمين والعاملين بالوزارة الحاصلين على إجازات دون راتب، أكد المصدر أنه تم التنبيه على منع قطع الإجازات المصرح بها دون راتب؛ ومنها إجازات "رعاية طفل- جزء من الوقت- ظروف عائلية".

ولفت المصدر إلى أن الإجازات الاستثنائية مدفوعة الأجر.
يأتي ذلك بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 719 لسنة 2020، والكتاب الصادر من الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين، بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا.

وفي إطار ما تم إعلانه خلال اجتماع مجلس الوزارء وبشأن استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بُعد اعتبارًا من السبت 2 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول، وتأجيل كل الامتحانات إلى ما بعد إجازة نصف العام، وحرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسلامة المعلمين والعاملين، قررت تفعيل قرارات مجلس الوزراء، على النحو التالي:

- تفعيل المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، والذي نص على: يصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعية وظائفهم المكلفين بها دون الوجود بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم "بالتناوب" في ما بينهم يوميًّا أو أسبوعيًّا.
- تفعيل المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، والذي نص على أن يمنح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة وفقًا لما هو مثبت بملفه الوظيفي إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

كما يمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة.

ويمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معدٍ إجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة.

- تفعيل المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، والذي نص على أن تمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية.

فيديو قد يعجبك: