الثانوية التراكمية والغياب.. ما الفرق بين قانونين للتعليم رفضهما النواب؟
كتب- محمد نصار:
أثار ملف التعليم جدلا واسعا داخل أروقة مجلسي النواب والشيوخ، خاصة بعد رفض مشروعي قانونين بشأن التعليم أحدهما يتعلق بالثانوية التراكمية والآخر يتعلق بفرض عقوبات لمواجهة ظاهرة الغياب عن المدارس.
ويوضح مصراوي الفرق بين مشروعي القانونين الخاصين بالتعليم على النحو التالي:
أولا: مشروع قانون الثانوية التراكمية
في شهر أبريل عام 2021 رفض مجلس الشيوخ بشكل نهائي مشروع قانون التعليم الخاص بنظام الثانوية العامة ورده إلى مجلس النواب، وأعلنت الحكومة سحب المشروع من البرلمان عقب ذلك.
وجاء الرفض بناء على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي، والذي أعلنت رفضها له في تقريرها.
وكان ينص مشروع القانون على تقسيم شهادة الثانوية على 3 سنوات أو العودة لنظام الثانوية التراكمية.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع القانون، أزمة بين أعضاء المجلس ووزير التربية والتعليم، ووجه الوزير اللوم إلى المجلس؛ بسبب رفض النواب مشروع القانون، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ بموقفه هذا يقف عائقًا أمام سياسة الدولة لتطوير التعليم، وهو الأمر الذي أثار النواب.
وقال وزير التربية والتعليم إن التعليم المصري كان في المركز قبل الأخير عالميًّا في 2017، وفكرة الحصول على الشهادة أدت إلى قتل التعليم المصري وانتشار الدرس الخصوصية التي كانت هي السبيل للحصول على الشهادة.
وتابع شوقي: "الموضوع عامل زي اللي عاوز يطلع رخصة قيادة وهو مش بيعرف يسوق، ورافض يمتحن سواقة وعاوز رخصة، زيه زي الطالب اللي مش عاوز يروح امتحان وعاوز ينجح وياخد شهادة، للأسف 80 في المئة بيعملوا كده".
اقرأ أيضًا:
نهائيا.. مجلس الشيوخ يرفض قانون الثانوية العامة الجديد
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/4/19/2008222
ثانيا: مشروع قانون مواجهة التسرب من التعليم
أعلن سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وقال هاشم، إن مشروع القانون المعروض محاط بشبهات عدم الدستورية ولا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدى إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبة ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن.
وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض وفقاً لرؤية الحكومة لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم وذلك من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون.
ونص المشروع على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.
ويجوز فضلاً عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين. وأكد تقرير لجنة التعليم أن النواب أكدوا عدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب في ظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار جائحة كورونا، خاصة وأنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختيارى، وأن هناك تصريح أيضاً من وزير التعليم بأن نسبة الحضور بلغت 98% للطلاب بالمدارس.
وأضاف رئيس اللجنة أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل، ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.
ومن ناحية أُخرى لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض في اختصاصاتها بمنح وزير العدل بتحديد الخدمات التي يجوز حرمان المحكوم عليه من الاستفادة منها والتي من بينها خدمات المرافق العامة والتي لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض فيها وفقًا للمستقر عليه قضاءً على النحو المُشار إليه.
اقرأ أيضًا:
تعليم النواب ترفض تعديلات قانون التعليم: محاط بشبهات عدم الدستورية
فيديو قد يعجبك: