قرار وزاري بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام- مستند
كتبت- منة الله عبدالرحمن:
أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريا بشأن قبول التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام.
ونص المادة الأولى من القرار الوزاري، على أن يستبدل بنص الفقرة الخامسة من المادة رقم (۰) من القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2017 بشأن قبول التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام التي تنص على الآتي:
- يتم إجراء امتحانات موضوعية للطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بمدارس التعليم العام مع الاحالة بنفس المستويات المعرفية الخاصة بهم وقفا لخصائصهم وفراتهم طبقا للنسب التالية:
- الإعاقة الذهنية البسيطة وبطيء التعلم والشلل الدماغي واضطراب طياف التوحد ومتلازمة داون، و الأسئلة الموضوعية ب 100%.
- كف البصر وضعاف البصر وضعاف السمع والإعاقات الحركية، الأسئلة الموضوعية بنسبة 85%، والاسئلة المقالية ب 15% .
ونصت المادة الثانية على الآتي:
يضاف لنص المادة رقم 11 من القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2017 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية لمدارس وفصول التربية الخاصة الفقرة الآتية:
- يتم تقويم الطلاب المكفوفين بمدارس وفصول نوى الإعاقة البصرية مع الاحتفاظ بنفس المستويات
المعرفية الخاصة بهم وفقا لخصائصهم طبقا للنسب التالية:
- كف البصر، الاسئلة الموضوعية بنسبة 85%، والأسئلة المقالية بـ15%.
فيديو قد يعجبك: