تزامنًا مع فتح باب التقدم.. ننشر نص القرار الوزاري لاختيار رؤساء الجامعات الحكومية
كتب- أحمد عبدالمنعم:
بدأ المجلس الأعلى للجامعات السبت، فتح باب التقدم لمنصب رؤساء 8 جامعات حكومية وهي جامعات بنها وقناة السويس والسويس وحلوان والقاهرة ودمياط وسوهاج وبني سويف، ويستمر التقديم على مدار 5 أيام حتى 29 أبريل.
وينشر "مصراوي"، إجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزاري رقم (1065) بتاريخ 22/3/2021 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.
المادة الأولى
تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو الآتي:
- عضوان يختارهما الوزير المختص بالتعليم العالي من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية.
- 4 أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة، ويكون بينهم أحد رؤساء الجامعات، الذي تسند إليه رئاسة اللجنة.
- 3 أعضاء يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة، وبالنسبة للجامعات التي لم يمض على إنشائها 20 سنة يجوز لمجلس الجامعة اختيارهم من الجامعات الأخرى.
على أن ترشح كل جهة مرشح احتياطي العضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسي لها حال غيابه في إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك في أعمال اللجنة ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها.
المادة الثانية
تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد بقرار من الوزير المختص التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو الآتي:
1- عضوان يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية.
2- عضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة، على أن يكون من بينهما رئيس الجامعة والذي تسند إليه رئاسة اللجنة وفي حالة الغياب أو المانع تسبند رئاسة اللجنة لأحد نواب رئيس الجامعة ثم لاقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية.
3- عضو يرشحة مجلس الكلية أو المعهد من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة.
على أن ترشح كل جهة مرشح احتياطي لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسي لها حال غيابه في إحدى جلساتها، أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك في أعمال اللجنة، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها، وتكون مدة العمادة 3 سنوات.
المادة الثالثة.. مع عدم الإخلال بحكم البند السابق
اختيار ممثلي الجامعة أو الكلية في عضوية اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات أو عمداء الكليات أو المعاهد بحسب الأحوال بالاقتراع السري، ويشترط في أعضاء تلك اللجان ألا يكونوا ممن يتولون مناصب إدارية أو تنفيذية بالجامعة المعنية، وألا يكون بين أحد منهم وبين أحد المتقدمين لشغل الوظيفة صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية.
المادة الرابعة
يشترط للترشح لوظيفتي رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد ما يلي:
1- أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون شغل وظيفة أستاذ لمدة 5 سنوات وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنتين على الأقل للترشح لوظيفة رئيس الجامعة.
2- أن يكون أستاذا عاملا بالكلية أو المعهد وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنة على الأقل، حال الترشح للعمادة، وفي جميع الأحوال يجب الا يكون المرشح سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين الا لمرة واحدة على الأكثر.
3- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغائه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة.
5- ألا يكون المرشح متوليا لأي منصب حزبي وقت الترشيح وطيلة مدة توليه المنصب.
6- إتمام المرشح للدورة التدريبية التي تعقد بإحدى الجهات التي يحددها المجلس الاعلى للجامعات للتاهيل لشغل الوظيفة.
المادة الخامسة
حال خلو الكلية أو المعهد من الأساتذة العاملين أو وجود أستاذ وحيد، أو تعذر اتخاذ إجراءات تعيين العميد لأي سبب من الأسباب، فلرئيس الجامعة أن يندب مؤقتا من يتولى القيام بأعمال العميد وفقا لما نظمه قانون تنظيم الجامعات المشار إليه في هذا الشأن، على أن يتم السير في الإجراءات اللازمة للتعيين بمجرد إمكانية ذلك.
المادة السادسة
1- إعلان خلو الوظيفة قبل نهاية مدة الـ6 أشهر على الأقل وإعداد الجدول الزمني لعملها.
2- فتح باب التقدم وتلقي الأوراق لمدة أسبوع على الأقل، على أن يتقدم المرشحون بأوراق ترشحهم إلى اللجنة متضمنة طلب الترشيح وبيان حالة رسمي من الجامعة المختصة مشفوعا بالسيرة الذاتية للمرشح، وما يؤيدها، وخطة العمل الخاصة به، مبيّنا بها أوجه التطوير وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير طبقا للوظيفة المتقدم لها، كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه اللجنة من مستندات لازمة للترشيح ويؤشر على ملف التقدم من الموظف المختص، بما يفيد ساعة وتاريخ التقدم، على أن تسلم أوراق الترشح لأمانة المجلس الأعلى للجامعات، حال التقدم لمنصب رئيس الجامعة.
3- فحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفي للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه في محاضر أعمال اللجنة، ويعلن للمستبعد خلال 48 ساعة، وعلى اللجنة إثبات فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين أو تظلمات من المستبعدين خلال أسبوع من تاريخ تقديم التظلم أو الطعن.
4- تختار اللجنة الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات وفقا لمعايير المفاضلة المرفقة بالقرار، وترفع توصياتها إلى وزير التعليم العالي بالنسبة لرئيس الجامعة، ولرئيس الجامعة بالنسبة للعميد، توطئة لعرضها على السلطة المختصة، فإذا تبيّن للوزير عدم توافر أي من الشروط أو المقومات لشغل الوظيفة في المرشحين، تعاد الإجراءات مرة أخرى.
المادة السابعة
ينتهي عمل اللجان المشكلة وفقا لأحكام المادتين الأولى والثانية من القرار بمجرد رفع توصياتها على النحو المنصوص عليه في المادة السابقة.
المادة الثامنة
تشكل لجنة استشارية قانونية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعضوية المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات، والمستشار القانوني لوزير التعليم العالي، وللجنة أن تستعين بالمستشار القانوني للجامعة المعنية بالأمر المعروض على اللجنة.
فيديو قد يعجبك: