اللجنة العليا: من حقنا الاستعانة بالشباب دون الـ 35 عامًا للعمل بلجان الانتخابات الفرعية
كتب - عمرو علي:
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار ايمن عباس القرار رقم 112 لسنة 2015 بشأن تعيين رؤساء وأعضاء اللجان العامة للمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب.
وجاء بنص القرار أن المادة 40 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية نصت على أن يُجرى الاقتراع تحت إشراف كامل للجنة العليا وتُشكل هذه اللجنة اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة احد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقرًا واحدًا يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها.
وتقوم اللجان العامة بالإشراف على اللجان الفرعية، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا، كما تُعين أمينًا أصليًا أو أكثر وعددًا كافيًا من الاحتياطيين لكل لجنة عامة أو فرعية من العاملين المدنيين بالدولة على أن يكون من بينهم امرأة.
ونص القرار بأن اللجنة العليا من حقها أن تستعين بالشباب من الجنسين الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين من حملة المؤهلات العليا وذلك للعمل باللجان الفرعية وفقا للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.
وتقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية، وللمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة، فإن أجري الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معا، يُحرر أمين اللجنة العامة محضرًا مُستقلا للأصوات التي حصل عليها المترشحون بالنظام الفردي وأخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.
ووفقا للقرار؛ يُعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الصوات الصحيحة والباطلة وعدد الصوات التي حصل عليها كل كترشح أو قائمة، ويُسلم نسخة منه لمن طلبهم من المترشحين أو وكلائهم، ويوقعون في المحضر بالاستلام ويرسل رئيس اللجنة العامة سائر الأوراق إلى اللجنة العليا على أن تُحفظ نسخة من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة العامة.
فيديو قد يعجبك: