هل تجب زكاة الفطر على الزوجة لأنها تعمل؟
كتبت - سماح محمد:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "على من تجب زكاة فطر الزوجة؟"، وبعد عرض السؤال على أمانة الفتوى جاءت الإجابة بما هو نصه:
زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتُها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه.
ودليل وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" رواه البخاري.
قال الإمام مالك في "الموطأ": [أحسن ما سمعتُ فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر، أن الرجل يؤدي ذلك عن كل مَن يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه].
وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين": [الفطرة قد يؤديها عن نفسه، وقد يؤديها عن غيره، وجهات التحمل ثلاث: المِلك، والنكاح، والقرابة، وكلها تقتضي وجوب الفطرة في الجملة، فمن لزمه نفقة بسبب منها لزمه فطرة المنفق عليه].
وبناءً على ما سبق: فزكاة فطر السائلة واجبة على زوجها ما دام الزوج مقتدرًا يستطيع إخراجها عنها، ويكفي ما يخرجه الزوج عنها ولو كانت غنيةً.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: