رئيس الوزراء يصدر النظام الأساسي لمركز التحكيم في المنازعات غير المصرفية
كتب- مصطفى عيد:
أصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بإصدار النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وقواعد وإجراءات تنظيم العمل به، والمتضمن آلية عمل متكاملة، بحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الأربعاء
ومن جانبه، رحب محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2597 لسنة 2020، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009.
وقال عمران إن هذه المدة طالبت بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات- ذي شخصية اعتبارية مستقلة- تجيز للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم بهدف السرعة في تسوية وحل النزاعات.
وأضاف أنه- بصفته رئيساً لمجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية- أن مجلس أمناء المركز سيتخذ إجراءات عاجلة لاختيار وتعيين المدير التنفيذي للمركز من بين قائمة تضم الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات.
وأوضح أن اختيار هذا المدير يأتي وفقا لعدد من القواعد والأسس وضعت من جانب مجلس الأمناء التي فاضلت في جزء كبير منها على معيار الخبرة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وذكر عمران أن اختيار المدير التنفيذي للمركز يأتي من أجل أن يتمكن مركز التحكيم عبر هذا المدير من استكمال اقتراح القواعد المنظمة لعمل المركز، واقتراح القواعد والشروط اللازم توافرها في المحكمين المعتمدين بالمركز، واقتراح قواعد قيد الخبراء ممن يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات.
وأشار إلى أن مهام المركز المصري للتحكيم الاختياري محددة في التحكيم وتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، وعلى الأخص التي تنشأ فيما بين الشركاء، أو المساهمين، أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، سواء فيما بينهم، أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات.
كما تتضمن مهام المركز كذلك التحكيم في وتسوية منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات، وفقا لعمران.
وشمل النظام الأساسي لمركز التحكيم أن يكون للمركز لجنة استشارية من 7 أعضاء من المتخصصين والخبراء في مجال التحكيم أو تسوية المنازعات أو ممن لهم خبرة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية على أن يكون من بينهم عضوان من مستشاري مجلس الدولة يتم ندبهما وفقا لأحكام قانون مجلس الدولة بعد ترشيح مجلس أمناء المركز لهما.
وتختص اللجنة الاستشارية بالنظر والبت في المسائل التي تعرض عليها وفقا لأحكام النظام الأساسي لمركز التحكيم أو أي مسائل أخرى يحددها مجلس الأمناء، بحسب عمران.
وذكر عمران أن النظام الأساسي للمركز ضمن أيضا تجنب تعارض المصالح وشدد على حظر اشتراك أعضاء مجلس الأمناء واللجنة الاستشارية في المداولة أو المناقشة أو التصويت على أي موضوع أو قرار، إذا كان أي منهم أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، طرفاً أو له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه أو كان وكيلاً أو ممثلاً قانونياً أو مستشاراً لأحد الأطراف ممن يتعلق الموضوع أو القرار المعروض به، ويجب عليهم في جميع الأحوال الإفصاح عن أي من هذه الحالات حال وجودها.
وأشار إلى أن الفصل الثالث من النظام الأساسي لمركز التحكيم تضمن آلية العمل الإداري داخل مركز التحكيم وأورد تفصيلات تنظيم قواعد التحكيم ودورة العمل للتقدم لتسوية المنازعات في 48 مادة تُبين كيفية تطبيق وسريان قواعد التحكيم الواجب تطبيقها حال اتفاق الأطراف كتابة على تسوية المنازعات التي تنشأ بينهم عن طريق التحكيم ووفقاً للقواعد المركز، سواءً قبل أو بعد حدوث النزاع.
كما شمل النظام الأساسي لمركز التحكيم تنظيما للأمور والمسائل الخارجة عن ولاية هيئة التحكيم ونص على أنه إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي أخر، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع ، إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وفقا لعمران.
وتابع أن إذا كان ذلك لازما للفصل في النزاع نص النظام الأساسي للمركز على وقف هيئة التحكيم الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي فى هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المتفق علية لإصدار حكم التحكيم.
وأوضح عمران أن هناك حرصا على توظيف التكنولوجيا في أداء مهام العمل بمركز التحكيم عبر استغلال المادة الثالثة من القرار الجمهوري المنشئ لمركز التحكيم وإجازة تقديم طلبات التحكيم أو تسوية المنازعات للمركز بالطريق الإلكتروني، مما يمهد الطريق نحو استقبال وايداع المنازعات ومراجعتها إلكترونيا تمهيدا لقيدها ونظرها.
وأشار أن ذلك يسهم في تقليل الوقت وسرعة الفصل في المنازعات عبر ربط الأطراف ذات الصلة بالمنازعة (طرفي النزاع - هيئة التحكيم بالمركز) إلكترونيا، وإشعارهم بكافة التفاصيل وما قد يكون مطلوب تقديمه من طلبات ومذكرات دون الحاجة للحضور إلى مقر المركز.
كما دعمت المادة رقم 20 من النظام الأساسي توظيف التكنولوجيا حيث نصت على إنشاء سجل إلكتروني تُقيد به كافة البيانات المتعلقة بإجراءات التحكيم أو الوساطة التي يباشرها المركز، بحسب عمران.
وكانت الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا رقم 335 لسنة 2019 منتصف العام الماضي بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات غير المصرفية.
وأسند القرار لمجلس الأمناء اعتماد قواعد قيد الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات، واعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمِّينَ والخبراء والقائمينَ على إدارة المركز أو العاملين به عند قيام المركز بتأدية مهامه.
كما تتضمن مهام مجلس الأمناء، بحسب القرار، المساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة، وفقا للبيان.
فيديو قد يعجبك: