فقيه دستوري: تحويل الممتنعين عن التصويت في انتخابات الرئاسة إلى النيابة العامة
كتب- أحمد الصعيدي:
قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستور وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن الدستور المصري الصادر في عام 2014 حسم الجدل حول العقوبة المفروضة على الامتناع عن التصويت في الانتخابات، واعتبر أن الانتخاب يجمع بين الحق والوظيفة، بمعنى أنه حق، لأننا قادرون عن الدفاع عنه قضائيًّا، ووظيفية وواجب، لأننا إذا تخلفنا عن أداء تلك الوظيفة نتعرض لعقوبة جنائية.
وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، أن القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية سواء قانون 46 لعام 2014 الخاص بالحقوق السياسية بشكل عام، أو قانون انتخابات الرئاسة 22 لعام 2014، فرضت عقوبة جنائية لا تتجاوز الـ500 جنيه على الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم.
وأوضح الفقيه الدستوري أنه يتم فرض العقوبة على مَن يمتنع عن الإدلاء بصوته في الانتخابات دون عذر مقبول، لافتًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بحصر هؤلاء الأشخاص الممتنعين وتُبلغ أسماءهم إلى النيابة العامة.
وأكد فوزي أن النيابة العامة بدورها تستطيع تحويل الممتنعين إلى المحكمة أو تقوم بأمر جنائي، مستطردًا: "الهيئة الوطنية للانتخابات والأحزاب عليها دور في توعية وتثقيف المواطنين بأهمية صوتهم الانتخابي".
فيديو قد يعجبك: