لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أستاذ قانون جنائي: تجريم المشرع لجريمة التنمر نوع من السمو

10:00 م الأربعاء 15 يوليه 2020

كتب- محمد خميس:

قال أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائي، ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن فكرة أخذ المشرع المصري لموضوع تجريم التنمر يمثل نوع من أنواع السمو، أو درجة متقدمة من نظرة المشرع للحماية الجنائية لحق الإنسان في سلامة الجسم، مشيرًا إلى أن الجريمة لم تعد جرحا للجسم أو تأثيرًا على الصحة فقط، وإنما أصبحت كلمة الصحة وفقًا لتعريف المشرع الجنائي لتشمل الصحة النفسية.

وأضاف "عبيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن المشرع الجنائي أصبح ينظر للصحة النفسية وليس للناحية العضوية، موضحًا أن جريمة التنمر تتميز وتتفرد عن جرائم الضرب والجرح، بأنها لا تترك أثرا ماديا ملموسا على جسم المجني عليهم، ولكن هناك إيذاء نفسي كبير جدًا، وتعريفها يتسع لحد كبير لفكرة استعراض القوة.

وتابع، أن المشرع استخدم مصطلح استعراض القوة، حيث إصداره لقانون مكافحة البلطجة في التسعينات، موضحًا أن المشرع الجنائي وفقًا للتعديل في القانون أكد أن العبرة بأنه ما يترتب عليه بث الرعب والخوف وهز ثقة المجني عليه في نفسه، لافتًا إلى أن التنمر الافتراضي على مواقع التواصل تشمله العقوبات على حسب طبيعة الاعتداء نفسه، بما يخرج عن حدود الأدب، وفي حالة التجريح المعنوي يعتبر سب وقذف يمكن أن يصل إلى ما هو أخطر من ذلك، ومن الممكن الدخول لجرائم أشد قسوة وعقوبتها أقصى من جريمة التنمر.

واردف، وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أنه في حالة حدوث جريمة التنمر ولكنها غير مثبتة ولا يوجد دليل مادي أو فيديو للواقعة، فأنه ليس شرطًا ويمكن إثباتها بشهادة الشهود والتحريات، موضحًا أن النيابة تقدر قيمة الدليل وتكشف حول الشكوى أنها كيدية أم لا، مؤكدًا أن معيار جريمة التنمر هو بث الرعب وفقدان الثقة في نفس المجني عليهم، وهذه الجريمة ليست من جرائم الشكوى.

وأوضح "عبيد"، أن المشرع وضع عقوبة مالية مغلظة لتحقيق فكرة الردع بدلًا من إدخاله السجن في مجتمع يخرجه أصعب مما كان.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان