أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان يوضح آليات انتداب الموظفين
كتب- حسن مرسي:
قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الموظف المنتدب إداريا يخضع للجهة المنتدب إليها ويتعلق الأمر بهم بالإشراف عليه فقط ولكنه يتبع جهة العمل الأساسية ولا يجوز ندب الموظف لأكثر من وحدة طوال مدة الندب.
وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامجها "مساء DMC" عبر فضائية "DMC"، مساء السبت، أن القانون الخاص بالموظفين يؤكد أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفي أخر لذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو المستوى الذي يعلوه في ذات الوحدة التي يعمل بها او بوحدة أخرى.
وتابع أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "تحدد اللائحة التنفيذية القواعد بالندب على ألا تزيد مدته عن 4 سنوات وهذا بالنسبة إلى المادة 33 في قانون الخدمة المدنية".
فيديو قد يعجبك: