مستشار المالية: "مفيش مناطق معفاة من ضريبة التصرفات العقارية إلا المباني في القرى والنجوع"
كتب – معتز عباس:
قال هشام الحموي، مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن الضريبي وإنهاء المنازعات، إن ضريبة التصرفات العقارية موجودة في قانون 157 لعام 1981 بنسبة 5%، والتي تم تخفيضها في قانون 91 عام 2005 إلى 2.5%.
وأضاف "الحموي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأحد أن ضريبة التصرفات العقارية على البائع، ضريبة التصرفات العقارية تفُرض على الشخص الذي يبيع وحدة سكنية أو عقار، والملتزم بالضريبة هو البائع المتصرف.
وأوضح أن البائع يجب عليه توريد 2.5 لخزانة الدولة من قيمة البيع ضريبة عن التصرفات العقارية، مشيرًا إلى أن يجب التفرقة بين ضريبة التصرفات العقارية على الأفراد والشركات العقارية.
وأشار إلى أن الشركات العقارية لها قوائم مالية وتقوم بدفع ضريبة على أرباحها تصل إلى 22.5% وفقا لللقانون، إلا إذا كان الشخص القائم بالبيع شركة فإيراد البائع من الشركة يدخل في دخلها وتدفع ضريبة الأرباح الخاصة بها.
وتابع: "مفيش مناطق معفاة من ضريبة 2.5 % الا المباني في الأراضي والقرى، غير كدا الضريبة مفروضة على المباني في المدن والمراكز"
فيديو قد يعجبك: