إعلان

لجنة تراخيص المحال العامة: بنود القانون قابلة للتعديل مع قياس الأثر التشريعي في التطبيق

11:16 م الأحد 11 ديسمبر 2022

كتب - معتز عباس:


قال محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن العقوبات التي ستوقع على المحال العامة والمنشآت التي لن تمتثل في مدة الترخيص المقررة في صحيح وبنود القانون 154 لسنة 2019 للمحال العامة.

وأضاف "الفيومي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، أنه في حال عدم الامتثال لنص ومدد الحصول على التراخيص اللازمة سيتعرض المحل لعقوبة الغلق إدارياً وتحرير محضر بجنحه تتراوح غرامتها مابين 20-50 ألف جنيهاً وفي حال تكرار المخالفة يضاف للعقوبة الحبس.

وحول مصير المحال المرخصة بالفعل والمطالبة بتجديد التراخيص، أوضح المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن السبب الرئيسي لذلك إن التراخيص جرى الحصول عليها في ظل قانون قديم، بالاضافة إلى أن القانون القديم كان يفرض رسم تفتيش سنوي وتم تقليص تلك الإجراءات في القانون الجديد بأن يُدفع الرسم مرة واحدة فقط، مضيفًا: "المحل كان يدفع رسم كل سنة هدفعه رسم مقطوع مرة واحدة في العمر".

لافتاً إلى أن الترخيص يتم بإجراءات مبسطة وفقا لهذا القانون، حيث يقدم المواطن طلب لمركز التراخيص الموجود في الحي، مرفق به بعض الأوراق البسيطة أهمها صورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري وصورة البطاقة الضريبية وعقد الإيجار أو التمليك، وإذا كان المحل سيتعامل مع الأحذية فلابد من المواطن تقديم شهادات صحية للعاملين في هذا المحل.

وشدد على أن بنود القانون قابلة للتعديل في بنوده مع قياس الأثر التشريعي في التطبيق على الأرض حتى ولو خضع القانون للمناقشة على مدار 3 سنوات ولكنه لن يتم سحبه على غرار ما حدث في قانون مخالفات البناء والشهر العقاري.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان