مبروك عطية: ارتكاب الثأر جريمة في الدين والكد والسعاية فتوى عمرية- فيديو
كتب- محمد أبوالمجد:
قال الدكتور مبروك عطية العميد السابق بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الأصل الأصيل أن الله شرع القصاص لكن ليس تطبيقه بيد أحد سوى القضاء، مشيرًا إلى أنه رب ضارة نافعة حيث إن الأمر نتج عنه جمعية "صعيد بلا ثأر".
وأَضاف "عطية" في حواره لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء، أن السرقة وغيرها من الجرائم التي يطبق فيها الحدود وكلت للقاضي، وليس من حق البني آدم أن يقوم بالأمر من تلقاء نفسه الآن، موضحًا أن ارتكاب الثأر جريمة في الدين ومن يسامح يحفظ الله جميع من حوله، مطالباً من فقد قريب له أن يستعين بالصبر والصلاة وألا يبادر بأخذ القصاص بيده وأن يوكل الأمر للقاضي والدولة.
وتابع، أن غياب حكمة الإسلام في المشكلات الثأرية هي سبب ما يرتكب من جرائم، فما يؤخذ بالكلمة لا يؤخذ بالعصا، موضحًا: "ليس أحد قتل أشخاص ليس لهم ذنب بداعي القصاص أو الثأر، حيث أن (س) قتل (ص) لا يحق لـ (أ) أو (ب) أن يأخذ بالثأر.
وأردف، العميد السابق بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، أن فتوى حق الكد والسعاية هي فتوى عمرية تعود إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وسبقنا إليها المغاربة منذ فترة وبها أفتى المالكية، حيث أن الأصل الأصيل أن الرجل عليه الإنفاق في الزواج من طق طق لسلامو عليكو وإن كانت موظفة، وله عليها لو قابل أزمة تواسيه وحكم المواساة هنا سنة، ولها ذمة مستقلة وليس له الحق في ميراثها من أبيها أو شبكتها.
وأوضح، أن مسألة الكد والسعاية من الأمور التي لا يشترط كتابتها عند كتب الكتاب وعلى الأهل أن يؤدوه لو كانوا مسلمين، لافتاً إلى أن للمرأة عند الميراث مؤخر صداقها ثم الكد والسعاية ثم نصيبها التركة.
وبين أن فتوى حق الكد والسعاية هي فتوى عمرية تعود إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وسبقنا إليها المغاربة منذ فترة وبها أفتى المالكية.
أكد الدكتور مبروك عطية العميد السابق بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، إن مسألة الكد والسعاية من الأمور التي لا يشترط كتابتها عند كتب الكتاب وعلى الأهل أن يؤدوه لو كانوا مسلمين، لافتاً إلى أن للمرأة عند الميراث مؤخر صداقها ثم الكد والسعاية ثم نصيبها التركة.
فيديو قد يعجبك: