قضية ''أميرة'': من يحدد ''خلاعة'' ملابس النساء؟
بي بي سي:
تواجه الناشطة الحقوقية السودانية أميرة عثمان حكمًا بالجلد لاتهامها بارتداء ''زي فاضح''، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت الشرطة قد احتجزت أميرة عثمان عندما كانت تهم بالدخول إلى أحد مكاتب الحكومة في منطقة جبل أولياء جنوب العاصمة الخرطوم، وهي لا ترتدي غطاء على رأسها. وتم اقتياد أميرة إلى مكتب المدعي العام الذي وجه اليها تهمة ارتداء ''الزي الفاضح أو المخل بالآداب العامة''، وذلك بمقتضى المادة 152 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991.
وتخول المادة 152، من القانون الجنائي السوداني، للشرطة القبض على كل من ترى أنه ''يلبس لباسًا فاضحًا أو مخلًا بالآداب العامة'' ليعاقب بالجلد أو الغرامة، غير أن المادة ذاتها لم تخض في تفسير أو تفصيل لضوابط وشكل هذا الزي، ويفسر البعض المادة بأنها تركت الأمر للشرطة في تحديد ماهية اللبس الفاضح أو المخل، وهو ما ترى منظمات حقوقية أن فيه تعديًا على الحقوق والحريات الشخصية، وإساءة للمرأة.
وكانت الناشطة أميرة قد وجهت عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة لجميع فئات الشعب السوداني لحضور المحاكمة في منطقة جبل أولياء، وقالت في رسالتها عبر الفيديو المسجل ''إن الهدف من وراء إقرار قانون النظام العام هو الرغبة في إخضاع النساء السودانيات، وإعادتهن عهودًا بعيدة إلى الوراء، واستهداف وقهر المجتمع السوداني'' .
وعلى إثره، تظاهر العشرات من النشطاء السودانيين دعمًا لأميرة عثمان، ورفعوا لافتات كتبت عليها عبارات تندد بقانون النظام العام وترفض ''ممارسة السلطة ضد النساء''، مرددين عبارات بينها ''لا لقهر النساء''.
وتحدثت تقارير من منظمات حقوقية سودانية ودولية عن جلد آلاف النساء خلال السنوات السبع الأخيرة، تطبيقًا لقانون النظام العام، وهو ما يعتبره كثيرون تعديًا على حرية المرأة.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها صدر في 17 سبتمبر 2013 إن المنظمة تناهض الجلد بصفته انتهاكاً للحظر المطلق المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في القانون الدولي العرفي.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك ... اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: