القضاء الإداري: إبلاغ الموظف بمرضه شرطاً لعدم فصله إذا تجاوز مدة الغياب
الإسكندرية - أ ش أ:
أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونيا هاما يقضي بأن إبلاغ الموظف أو العامل جهة الإدارة بأن مرضه كان سببا في انقطاعه عن العمل المدة القانونية المحددة قبل صدور قرار بفصله يعد شرطا لعدم صدور القرار، وأيدت المحكمة قرار مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بفصل عامل لتغيبه عن العمل المدة القانونية المحددة.
أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة.
وأقام الموظف دعوى طالب فيها بإلغاء قرار فصله بسبب تغيبه عن العمل المدة القانونية المحددة للغياب بسبب إصابته بالمرض.
وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 نص على فصل العامل أو الموظف الذي يتغيب عن عمله لمدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة إلا إذا كان تغيبه بسبب مرضه والذي يعد عذرا قهريا وبشرط إبلاغ جهة الإدارة بهذا السبب قبل صدور القرار بفصله.
وأضافت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى عدم قيام الموظف بإبلاغ الإدارة بمرضه وسبب تغيبه قبل صدور قرار فصله وبالتالي فإن دعواه غير قائمة على سند قانوني مما يستوجب رفضها وتأييد قرار الإدارة الذي جاء مطابقا لصحيح أحكام القانون .
فيديو قد يعجبك: