المفوضين توصي بعدم اختصاص ''الإداري'' بنظر الطعون على قرارات العليا للرئاسة
كتب - محمود الشوربجي:
أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار جمال ندا نائب رئيس مجلس الدولة، تقريرًا قانونيًا أوصت فيه بإصدار حكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى قضائية أقامها أحد المواطنين ويدعى محمود يوسف أبو الليل، طالب فيها بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية لحين الفصل فى الجناية رقم 3174 جنايات الأقصر، والمقامة ضد موظفي الشهر العقاري وموظف مفصول من مصر للطيران والذين اتهمهم مقيم الدعوى بتزوير التوكيلات الانتخابية الصادرة للمرشحين للرئاسة المنافسين له وإلغاء القرار الصادر بالدعوة إلى هذه الانتخابات.
وأكد التقرير المفوضين، أن المادة 25 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت علي أن ''يقدم الطلب إلى كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول نقابة المحامين وهو ما تأكد بحسب المادتين 37 و58 من نفس القانون وبرر التقرير رأيه بأن المادة 21 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011 تنص على أن التقاضي حق مكفول ومصون للناس كافة، كما أن المادة 28 من ذات الإعلان تنص علي أن ''تتولي لجنة قضائية عليا الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من إعلان فتح باب الترشيح حتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وأضاف التقرير، أن المادة 8 من القانون 174 لسنة 2005 المعدل بمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 نص صراحة على أن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها تختص بإعلان الترشيح ووضع الإجراءات وتلقى طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وهى صاحبة الاختصاص فى الفصل فى كل التظلمات.
فيديو قد يعجبك: