إعلان

ننشر حيثيات براءة ''عز'' في احتكار الحديد

03:09 م الخميس 18 يوليو 2013

كتب - محمد العراقي:

أودعت محكمة جنح الاقتصادية حيثيات حكمها الذي أصدرته في قضية احتكار الحديد والمتمثل في براءة كلا من: رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني ''المنحل''، وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رءوف نعمان مدير المبيعات بالشركة، من تهمة احتكار الحديد.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها انه لم يثبت من الأوراق ان المتهمين قد خالفوا نص المادة الثامنة من قانون حماية المنافسة من اساءة استخدام الوضع المسيطر بم يؤدي الي الاقتصار علي توزيع مجموعه العز وحسبما ورد بالاتهام الوارد بالنيابة العامة من النص في البند الرابع من العقد المبرم بين شركات العز والموزعين علي توقيع جزاء علي عدم سحب الموزع كامل حصته الشهرية وهو تخفيض الحصة المقررة لموزعين في الأشهر التالية ، حيث خلت الأوراق من الدليل علي توقيع جزاء علي اي من الموزعين في حالة سحب كمية اقل من الحصة المخصصة له او اتيان اي فعل من شأنه ان يؤدي الي الاقتصار او إلزام التجار المتعاملين مع المجموعة بشراء الحديد من المصنع المملوك لمجموعه العز فقط دون التعامل مع شركات اخري او حتي ما يمنع من الاستيراد من الخارج وان الثابت بالأوراق ان رسوم الإغراق تم إلغائها منذ عام 2004.

وأشارت المحكمة الي انها أطمئنت لأقوال كلا من الشاهدين هيثم عبد العزيز رئيس الجنة التي شكلت من جهاز حماية المنافسة لبحث ارتفاع أسعار حديد التسليح من الفترة من 2002 الي 2006 وايمن عبد الشافي عضو اللجنة انه لم يتم إبلاغ المتهمين او المجموعة بالمخالفات التي توصلت اليها اللجنة خلال فترة الفحص وذلك لقيام مجلس الإدارة بحفظ التقرير المعد بمعرفتهم ،إلا ان المحكمة اطمأنت الي صحة ما انتهي اليه المذكورين من وجود مخالفة في حق المتهمين ذلك انه لو صحت اقوالهم وتحققت المخالفة في جانب مجموعه العز لكن الجهاز الحماية كلف المتهمين بتغيير أوضاعهم الا ان ثبت بالأوراق ان الجهاز انتهي بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/1/2009 لعدم وجود ملفات في حق مجموعه شركات العز طبقا لنص المواد 8،7،6 من قانون حماية المنافسة عن الدراسة التي شملت المدة من 2002 الي 2006 .

وأضافت الحيثيات ان المحكمة أطمئنت الي اقوال الموزعين المعتمدين لدي مجموعة العز ان كل منهما نفي إلزامه بسحب كامل حصته الشهرية ، وان تحديد الكمية الشهرية لكل عميل تحدد حسب قدرته التسويقية والتوزيع ، وان جودة منتج حديد العز عن غيره من المنتجات جعل الموزعين يحافظون على سحب كميتهم من مجموعة العز.

ونوهت المحكمة ان الأوراق قد خلت من العقود المتضمنة البند الرابع سند المخالفة والمبرم مع الموزعين وان كل قدمه الموزعين للتحقيقات هي عقود من أعوام 2009 و2010 و2011 غير متضمنة لذلك البند سند الاتهام الامر الذي يكون معه الاتهام المسند الي المتهمين بارتكاب فعل من أفعال الممارسة الاحتكارية أدت الي الاقتصار علي توزيع منتج الحديد الخاص بشركتهم قد اقيم علي غير من الواقع او القانون وهو ما يوجب القضاء ببراءة المتهمين من التهم المسندة إليهم علي النحو الوارد بالمنطوق عملا بحقها المخول لها بمقتضي المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية .

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان