إعلان

خبير قانوني: الحديث عن محاكمة السيسي أمام الجنائية الدولية ينم عن جهل قانوني

01:41 م الخميس 22 أغسطس 2013

كتب- (أ ش أ):

أكد الدكتور محمد صلاح أبو رجب، القاضي بمجلس الدولة وخبير القانون الجنائي الدولي، إن الحديث عن قيام تنظيم الإخوان بالإعداد لوثيقة تقدم أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الفريق أول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، وقادة الجيش لمحاكمتهم عما يزعمونه بقياهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ما هو إلا أمر ينم عن جهل بأحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال القاضي في حوار أجرته معه وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر لم تصدق علي النظام الأساسي للمحكمة ومن ثم فهي غير مخاطبة بأحكامها، كما أنه وفقا للنظام الأساسي فانه "للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة تدخل في نطاق اختصاصها في ثلاث حالات، الأولى إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا لحالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت، وهو أمر غير محقق في الحالة المصرية حيث أن مصر ليست دولة طرف.

وأضاف أن الحالة الثانية تتمثل في إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت، وهو أمر يصعب حدوثه حيث أن مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من الميثاق يقرر ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، وهو أمر غير متحقق في مصر فالوضع في مصر ليس فيه تهديد للسلم والأمن الدوليين ولا يخرج عن كونه اضطرابات داخلية تشتمل علي أعمال عنف لا تختص بها هذه المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار ابو رجب إلى أن مجلس الأمن لم يحل أوضاع أكثر خطورة في دول أخري ترتكب فيها بشكل يومي جرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة جماعية إلي المحكمة الجنائية الدولية كما هو الحال في دولة سوريا وما يفعله الكيان الإسرائيلي بدولة فلسطين.

وعن الحالة الثالثة ، أوضح خبير القانون الجنائي الدولي القاضي أنها تتمثل في ما اذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم ، وهو أمر يصعب حدوثة أيضا خاصة وأن المدعي العام قدمت له من قبل العديد من الوثائق التي تدين اسرائيل في ممارستها وجرائمها ضد دولة فلسطين ومع ذلك لم يحرك ساكنا، كما أنه منذ إنشاء المحكمة وحتي الأن لم يستخدم المدعي العام هذه الحالة رغم وقوع جرائم خطيرة في العديد من الدولة وعلمه بها.

وعن التداخل بين مهام القضاء الوطني والمحكمة الجنائية، أكد أنه وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة فإنه لو وقعت جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاصها فإن الأولوية تكون للقضاء الوطني استنادا إلي ما جاء في ديباجة النظام الأساسي للمحكمة من أنه "واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم دولية" ، وجاء أيضا فيها أن " المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية".. لافتا إلى أنها أكدت علي ذات المبدأ في المادة الأولي من النظام الأساسي للمحكمة.

وأوضح خبير القانون الجنائي الدولي أن النظام الأساسي للمحكمة ليس فيه ما يؤثر على مسئولية الحكومة في حفظ أو إقرار القانون والنظام في الدولة أو عن الدفاع عن وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، بجميع الوسائل المشروعة. وهو ما فعلته وتفعله الدولة المصرية الأن.

وأكد أن المحكمة تختص بنظر أربع جرائم فقط وهي جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة العدوان والجرائم ضد الإنسانية، وهو ما لم يحدث في مصر

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان