إعلان

ننشر حيثيات براءة أسامة الشيخ في قضية إهدار المال العام ''عقود المسلسلات ''

12:18 م الأربعاء 07 أغسطس 2013

كتب - أحمد ابو النجا :

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها في براءة المهندس أسامة الشيخ رئيس قطاع التليفزيون من تهمة إهدار المال العام في قضية عقود المسلسلات.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادرة برئاسة المستشار نور الدين يوسف وعضوية المستشارين عبد الناصر أبوسحلي وعبد الحميد همام وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد، بإنها ألمت بالدعوى وأحاطت بظروفها وملابساتها عن بصر وبصيرة وترى أن الدليل فيها قد جاء محوطا بالشكوك والريب بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة لادانه المتهم بمقتضاه.

وأكدت المحكمة في حيثياتها بإنها اطمأنت إلى شهادة ''منى عبد الغني الصغير ونادية إبراهيم حليم'' أعضاء لجنه فحص أعمال المتهم بجلسة المحاكمة الأخيرة من أن المقصود باللجنة للتعاقد الإداري الصادر من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون هو توحيد التعاقد على الأعمال الفنية والمسلسلات حتى لا يتكرر التعاقد عليها من قطاعات أخرى بالاتحاد حفاظا على المال العام.

وأكدت الحيثيات، إن ما تم تقديره من اللجنة من أسعار للأعمال الفنية التي تعاقد عليها المتهم كان تقديرا لقيمة العمل من حيث القصة والانتاج والنجوم ويختلف من شخص لآخر وان رأي اللجنة استشار لرئيس الاتحاد له الأخذ به أو رفضه ويجوز له التعاقد مركزيا ومنفردا.

وذلك لقدرته الفنية والتقديرية عند تعاقده عليها اضافة إلى حق استغلال عرضها على شاشات الاتحاد خلال فترات هذا الحق ومن ثم يبين للمحكمة أن جريمة الاضرار العمدى لا تقوم على مجرد احتمال تحقق أحد اركانها ومن ثم ترى المحكمة انتفاء ركن الضرر من الاوراق.

واطمئنت المحكمة لما قرره اللواء أحمد محمود كامل أنيس بأنه هو مصدر القرار الإداري رقم 1173 لسنه 2009 وقت أن كان رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون قبل رئاسة المتهم له.

وكان القصد من إصداره هو توحيد جهة التعاقد على الاعمال الفنية والمسلسلات حتى لا يتم تكرار تعاقد قطاعات الاتحاد عليها مرة أخرى ويجوز لرئيس الاتحاد التعاقد مركزيا ومنفردا دون اللجوء الى اللجنة طالما لديه القدرة الفنية والتقديرية للأعمال التي يتعاقد عليها الأمر الذى ترى معه المحكمة والحال كذلك أن لمتهم قد تعاقد على الاعمال الفنية محل الدعوى منفردا عودة لاختصاصات الأصيل بصفته رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون وهو الأجدر على إدارة شئونه من تعاقدات ومدفوعات وأرباح ومن ثم تقصد الأوراق الركن المعنوي لجريمة الإضرار العمدي.

وأوضحت الحيثيات ''أنها اطمأنت إلى أقوال أحمد محمد عبد الحميد، عضو هيئة الرقابة الادارية بالتحقيقات من انتفاء ثمة تواطئ فيما بين المتهم والمنتجين للأعمال الفنية التي تم التعاقد على شرائها منفردا وعدم تربحه من تلك التعاقدات وإن كان التربح ليس يلازم في إقامة اركان تلك الجريمة الا ان التواطؤ والغش هما محور الاضرار العمدي، وهو منتفيا في الأوراق ومن ثم ترى المحكمة بانعدام الركن من الأوراق.

وأشارت الحيثيات عدم اطمئنان المحكمة لتقدير لجنة فحص الأعمال التي تعاقد عليها المتهم منفردا والمشكلة بقرار النيابة العامة وما أسفرت عنه من وجود تجاوزه في تعاقدات عشرة مسلسلات بقيمة 19.6 مليون جنية وعدد 7 اعمال اخرى تم التعاقد عليها منفردا كان في تعاقده في شرائها مناسبا ، ومن هنا تبين للمحكمة ان عملية التقدير تختلف من شخص لآخر حسب قدرته الفنية والتقديرية.

وهو الامر المتوفر في المتهم بصفته رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون وله من القدرة الفنية والحسية والتقديرية وقت التعاقد ما ليس لغيره من أعضاء تلك اللجنة او غيرهم ممن ليس لديه هذه المهارات الفنية والرؤيا المستقبلية ومن ثم ترى المحكمة انتفاء ركني جريمة الاضرار العمدى المادي والمعنوي من الأوراق.

عدم اطمئنان المحكمة لما ورد بنتيجة لجنة الفحص لعدم استنادها الى اسس علمية فنية صحيحة وان تقديرها جاء ظنينا تقديريا فلم يقل أحد من أعضاء اللجنة أو أيا من مسئولو بالتحقيقات أن الاعمال التي تعاقد المتهم منفردا مع منتجيها بالمبالغ المبينة بعقودها مع أي قناة خاصة أو خارجية بمبالغ أقل منها الامر الذى تعقد معه الدعوى أركان جريمة الاضرار العمدى من الاوراق

''أن ما ورد بتقرير لجنة الفحص وان دل على صحة الغرض الجدلي عن وجود تجاوز في اسعار التعاقد على بعض المسلسلات والاعمال الفنية محل الدعوى فانه لايصلح بذاته دليلا ومستندا على صحة الاتهام ونسبته الى المتهم لأنه مبنيا على عوار شابه الكثير من الاصول الفنية لعدم بيانه كيفية احتساب قيمة التجاوز فى أسعار تلك الاعمال ومبناها ذلك لان الاعمال الفنية لها معطيات ومدخلات في عملية انتاجها من حيث القيمة السعرية للقصد وطبيعتها والسيناريو والحوار ونجوم العمل والملابس والديكورات وأماكن التصوير والإخراج والريجسير.

مما ترى معه المحكمة والحال كذلك أن تلك الاعمال فنية إبداعية ذات قيمة وهدف لا يمكن بحال أن تخضع للتسعير على سبيل الجزم واليقين ومن ثم فلا تقيم المحكمة له قدر ولا تعول عليه ولا على شهادة من قال به وذلك لانتفاء نيه الغش والتواطؤ والاضرار العمدى من الاوراق''.

''لما كان ما تقدم جميعه وكانت الادلة التي ساقتها النيابة العامة قد احاط بها شك وريبه وعدم اطمئنان المحكمة لها لذا قضت بالبراءة''.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان